خلفه والطلاق عنده، ونحو ذلك من الآثار الشرعية المترتبة على عدالة " زيد " فلابد وأن يكون ترتب الأثر على الموضوع مفروغا عنه ليصح التعبد بالإمارة القائمة على ذلك الموضوع والحكم بوجوب تصديقها.
فإذا كان الخبر بلا واسطة كإخبار " زرارة " عن الصادق - عليه السلام - بوجوب شئ أو حرمته، فلا إشكال في صحة التعبد بقول " زرارة " والحكم بوجوب تصديقه، لأنه يترتب على ذلك قول الصادق - عليه السلام - من وجوب الشئ أو حرمته.
وأما إذا كان الخبر مع الواسطة كإخبار " الشيخ " عن " المفيد " عن " الصدوق " عن " الصفار " عن العسكري - عليه السلام - فالتعبد بخبر " الشيخ " ووجوب تصديقه في إخباره عن " المفيد " مما لا يترتب عليه أثر شرعي سوى نفس هذا الحكم وهو وجوب التصديق، ووجوب التصديق وإن كان من الأحكام والآثار الشرعية، إلا أنه لابد وأن يكون بلحاظ ما يترتب على المخبر به بخبر العادل من الآثار، ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه.
وبعبارة أخرى: إن إخبار " الشيخ " عن " المفيد " وإن كان يترتب عليه أثر شرعي وهو وجوب تصديقه، إلا أن هذا الأثر لم يكن ثابتا لخبر " الشيخ " مع قطع النظر عن دليل اعتبار قوله والحكم بوجوب تصديقه، بل جاء من نفس وجوب التصديق، فيلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس وجوب التصديق وهو لا يعقل.
وقد ظهر: أن هذا الإشكال لا يختص بالوسائط، بل يأتي في آخر السلسلة وهو إخبار " الشيخ " المحرز بالوجدان، بخلاف الإشكال الثالث، فإنه يختص بالوسائط ولا يشمل آخر السلسلة.
ولا يخفى: أن هذا الإشكال إنما يتوجه بناء على أن يكون المجعول في باب الأمارات منشأ انتزاع الحجية. أما بناء على ما هو المختار: من أن المجعول في