فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
على خبر الوسائط أثر شرعي يصح التعبد به، فان المخبر به بخبر " الشيخ " هو قول " المفيد " والمخبر به بخبر " المفيد " هو قول " الصدوق ره " ولا أثر لقول " الشيخ ره " و " المفيد " و " الصدوق " بحيث يصح باعتباره التعبد بأخبارهم.
وأنت خبير: بأنه يكفي في صحة التعبد كون المتعبد به مما له دخل في موضوع الحكم، وكل واحد من سلسلة الوسائط له دخل في ثبوت قول العسكري (عليه السلام) لأنه واقع في طريق إثبات قوله (عليه السلام) وهذا المقدار من الأثر يكفي في صحة التعبد به، فهذا الوجه ضعيف غايته. نعم:
يمكن تقريب هذا الإشكال بوجه آخر ليس بهذه المثابة من الضعف، سيأتي بيانه (إن شاء الله تعالى).
الوجه الثالث: دعوى أنه يلزم إثبات الموضوع بالحكم بالنسبة إلى الوسائط (1) فان إخبار " المفيد " للشيخ " قدس سره " وإخبار " الصدوق " للمفيد وإخبار " الصفار " للصدوق ليس محرزا بالوجدان، بل المحرز بالوجدان هو إخبار " الشيخ " عن " المفيد " بسماع منه أو أخذه من كتابه، وأما الوسائط فليس شئ من أخبارها محرزا بالوجدان، بل إنما يراد إثباتها بالتعبد والحكم بتصديق العادل، فيلزم أن يكون الحكم بتصديق العادل مثبتا لأصل أخبار الوسائط، مع أن خبر الوسائط يكون موضوعا لهذا الحكم، فلابد وأن يكون الخبر في المرتبة السابقة محرزا إما بالوجدان وإما بالتعبد ليحكم عليه بوجوب تصديقه،

(1) أقول: لا يخفي عليك أن أساس هذه الإشكالات جعل الإنشاء بالنسبة إلى منشأه من الأحكام من قبيل العلة لمعلولاته، فإنه حينئذ له مجال أن يدعي أن العلة الواحدة لا يعقل أن يؤثر في المعاليل المتعددة الطولية، بنحو يكون أحدها موضوع الآخر، بل المعاليل المتعددة إذا انتهت إلى علة واحدة لا يكون إلا عرضية بلا طولية فيها. ولكن قد حققنا كرارا أن هذا المعنى في الأحكام التكليفية غلط، بل الإنشاءات في الأحكام التكليفية مبرزات عن الإرادة، وحينئذ لا غرو في دعوى ابراز إنشاء واحد لإرادات طولية بنحو يكون كل منها موضوعا للآخر، وبعد ذلك ينحسم مادة الإشكال في الأخبار مع الواسطة رأسا، كما لا يخفى على من كان له دراية.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست