على خبر الوسائط أثر شرعي يصح التعبد به، فان المخبر به بخبر " الشيخ " هو قول " المفيد " والمخبر به بخبر " المفيد " هو قول " الصدوق ره " ولا أثر لقول " الشيخ ره " و " المفيد " و " الصدوق " بحيث يصح باعتباره التعبد بأخبارهم.
وأنت خبير: بأنه يكفي في صحة التعبد كون المتعبد به مما له دخل في موضوع الحكم، وكل واحد من سلسلة الوسائط له دخل في ثبوت قول العسكري (عليه السلام) لأنه واقع في طريق إثبات قوله (عليه السلام) وهذا المقدار من الأثر يكفي في صحة التعبد به، فهذا الوجه ضعيف غايته. نعم:
يمكن تقريب هذا الإشكال بوجه آخر ليس بهذه المثابة من الضعف، سيأتي بيانه (إن شاء الله تعالى).
الوجه الثالث: دعوى أنه يلزم إثبات الموضوع بالحكم بالنسبة إلى الوسائط (1) فان إخبار " المفيد " للشيخ " قدس سره " وإخبار " الصدوق " للمفيد وإخبار " الصفار " للصدوق ليس محرزا بالوجدان، بل المحرز بالوجدان هو إخبار " الشيخ " عن " المفيد " بسماع منه أو أخذه من كتابه، وأما الوسائط فليس شئ من أخبارها محرزا بالوجدان، بل إنما يراد إثباتها بالتعبد والحكم بتصديق العادل، فيلزم أن يكون الحكم بتصديق العادل مثبتا لأصل أخبار الوسائط، مع أن خبر الوسائط يكون موضوعا لهذا الحكم، فلابد وأن يكون الخبر في المرتبة السابقة محرزا إما بالوجدان وإما بالتعبد ليحكم عليه بوجوب تصديقه،