في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إنما هو بعد تحقق موضوع الحكم الواقعي (1) بجميع ما اعتبر فيه من القيود.
ولا يعقل أن يقيد فعلية الحكم بعدم قيام الأمارة على الخلاف، فان أخذ ذلك قيدا إنما يمكن في مرحلة إنشاء الحكم وتشريعه، بمعنى أنه ينشأ الحكم على ما لا تقوم الأمارة على الخلاف (2) فيكون الموضوع الذي قامت الأمارة على خلافه مما لم ينشأ في حقه حكم، وهذا عين التصويب.
فظهر: أنه لا معنى لحمل الحكم الواقعي على الإنشائي، لأنه ليس لنا في الواقع حكم إنشائي في مقابل الحكم الفعلي، بل الذي يكون هو إنشاء الحكم على موضوعه، فعند تحقق ذلك الموضوع يكون الحكم فعليا لا محالة، ومع عدم تحققه لا يكون في الواقع حكم أصلا (3) فلو فرض أن وجوب الحج قيد في الواقع بمن لم تقم عنده الأمارة على الخلاف، فالذي قامت عنده الأمارة على الخلاف لم يكلف بالحج ولم ينشأ في حقه التكليف بالحج، ويكون حاله حال غير البالغ أو غير المستطيع.
وبالجملة: في مورد قيام الأمارة على الخلاف، إما أن يكون الموضوع للحكم الواقعي متحققا، وإما أن لا يكون، وعلى الأول: يلزم الفعلية ويعود إشكال التضاد. وعلى الثاني: لا حكم في الواقع حتى نحتاج إلى الجواب، مع أن الذي تقتضيه أصول المخطئة: هو أن الأحكام الواقعية بما هي عليها من المصالح مشتركة بين العالم والجاهل، والجهل إنما يكون عذرا فقط في ما إذا لم