أحكام اقتضائية، فنحن لا نتعقل للأحكام الاقتضائية معنى، لأن الإهمال الثبوتي لا يعقل في الأحكام بالنسبة إلى الانقسامات السابقة ولا بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة، بل الحكم بالنسبة إلى جميع الانقسامات إما مطلق، أو مقيد بالإطلاق والتقييد اللحاظي أو بنتيجة الإطلاق والتقييد، و من جملة الانقسامات اللاحقة قيام الأمارة على الخلاف.
والحكم الواقعي المترتب على موضوعه الواقعي، إما أن يكون مطلقا بالنسبة إلى قيام الأمارة على الخلاف، وإما أن يكون مقيدا بعدم قيام الأمارة على ذلك. فعلى الأول: يلزم التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الجائي من قبل الأمارة. وعلى الثاني: يلزم التصويب.
ولا يعقل إنشاء الحكم على طبق المقتضى والملاك مهملا غير ملحوظ فيه قيام الأمارة على الخلاف وعدم قيام الأمارة، حتى يكون الحكم الاقتضائي حكما بحيال ذاته، مع أنه لا أثر لإنشاء الحكم على هذا الوجه، فان