الوضوح.
تنبيه:
نقل شيخنا الأستاذ (مد ظله) أن العبارة التي صدرت من قلم الشيخ (قدس سره) في الوجه الثالث كانت هكذا: " الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أن بالعمل على طبق الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة الخ " ولم يكن في أصل العبارة لفظ " الأمر " وإنما أضافها بعض أصحابه، وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب.
والإنصاف: أن زيادة لفظ " الأمر " مما لا حاجة إليه لو لم يكن مخلا بالمقصود (1) ولعل نظر من أضافها إلى أن المجعول في باب الأمارات نفس الحجية والطريقية، وهي من الأحكام الوضعية التي لا تتعلق بعمل المكلف ابتداء، فليس في البين عمل يمكن اشتماله على المصلحة، بل لابد وأن تكون المصلحة في نفس الأمر والجعل.