جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره ".
وما رواه في التهذيب (1) عن زكريا بن آدم " قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه على عقله ومن لم يتزوج، فقال: لا يجوز ".
وما رواه في الكافي (2) عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة ".
وعن أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال ليس طلاق السكران بشئ ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (4) في الصحيح برواية التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن طلاق السكران، قال: لا يجوز ولا عتقه " وزاد في التهذيب " قال: وسألته عن طلاق المعتوه، فقال: وما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب عقله، قال:
لا يجوز. قلت: والمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا ".
وما رواه في التهذيب (5) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أيجوز له وهو على حاله؟ قال: يجوز له ".
وأما ما رواه في التهذيب والفقيه (6) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم " فحمله الصدوق - رحمه الله - في الفقيه والشيخ في الكتابين على ما