ينقل الخلاف هنا إلا عن الشيخ في الخلاف، فإنه ذهب إلى عدم الجواز محتجا بإجماع الفرقة، وتبعه ابن إدريس، واحتج كل من القائلين المذكورين بجملة من الأدلة العقلية التي ليس في التطويل بذكرها مزيد فائدة، والظاهر هو القول المشهور للأخبار التي هي المعتمد في الورود والصدور.
ومنها ما رواه ثقة الاسلام والشيخ (1) في الصحيح عن أبي خالد القماط " قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان ".
وما رواه في الكافي والفقيه (2) عن أبي خالد " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ماله هو لا يطلق؟
قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي ".
أقول: المراد من كون الولي بمنزلة السلطان أو بمنزلة الإمام يعني في تولي الطلاق عنه كما يفصح به الخبر الآتي، والظاهر أن قوله صلى الله عليه وآله " لم لا يطلق؟ " مبني على كون الجنون أدوارا كما هو ظاهر الخبر الثاني، وحينئذ فيطلق في وقت إفاقته، فأجاب السائل بأنه في حال الإفاقة ليس كامل العقل، لما ذكره في الخبرين.
وما رواه في الكافي (3) عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في طلاق