عليه مضافا إلى الاجماع المذكور جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي (1) عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق " الحديث.
وعن يحيى بن عبد الله بن الحسن (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعته يقول:
لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطعية رحم - إلى أن قال: - وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار ".
وعن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ ".
وينبغي أن يعلم أن الاكراه الموجب لبطلان ما يترتب عليه من طلاق وغيره مشروط بأمور:
(منها) قدرة المكره على ما توعده به لغلبة أو سلطان أو تغلب.
(ومنها) عجز المكره عن دفع ذلك عن نفسه، ولو بفرار أو استعانة بالغير.
(ومنها) أن يعلم أو يظن غالبا أنه لو لم يفعل ما يريده وامتنع من ذلك أو وقع به المكروه.
(ومنها) أن يكون ما توعده به مضرا بالمكره في نفسه أو من يجري مجراها من والديه وولده وأقاربه من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو أخذ مال مضر به، ويختلف ما عدا القتل والجرح باختلاف طبقات الناس ومراتبهم، فربما كان قليل الشتم يضر بالوجيه صاحب الوقار، والضرب لا يضر ببعض آخر ولا يبالي به، وربما ضر أخذ عشرة دراهم ببعض لفقره، ولا يضر مائة دراهم أو