المتقدمين، ثم أجاب عن مرسلة ابن أبي عمير بضعف الاسناد بالارسال، ولم ينقل غيرها من الأخبار الدالة على مذهب الشيخ ومن تبعه.
وأنت خبير بما فيه أما (أولا) فلأن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. وأما (ثانيا) فإن الطعن في مرسلة ابن أبي عمير مع كونه خلاف قواعدهم وما صرحوا به من عدهم مرسلاته في حكم المسانيد، فهو وارد عليه في استدلاله بروايتي الكناني وأبي بصير.
والتحقيق أنه بالنظر إلى الأخبار فإن قوة قول الشيخ مما لا يداخله الانكار بعد ضم الأخبار المذكورة بعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها، فيحمل الصبي في رواية الكناني وأبي بصير ونحوهما مما دل على عموم عدم جواز طلاقه على من لم يبلغ العشر أو من بلغ، ولكن لا يعقل ذلك، وما دل على جواز طلاقه مطلقا كموثقات محمد بن مسلم وسماعة وابن بكير ونحوها على من بلغ عشرا، وكان يعقل ذلك، وبه يجتمع الأخبار على وجه واضح المنار، ويظهر قوة قول الشيخين وأتباعهما وهو ظاهر الصدوق في الفقيه لاقتصاره على نقل موثقة سماعة الدالة على هذا القول، وهو صريح عبارة أبيه في الرسالة كما عرفت، والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين.
وقال السيد السند في شرح النافع - بعد نقله عبارة الشيخ علي بن الحسين بن بابويه المذكورة - ما لفظه: وربما كان مستنده في هذا الاطلاق ما رواه ولده في الفقيه عن زرعة عن سماعة - ثم نقل الرواية حسبما قدمناه، ثم قال: - وهذه الرواية ضعيفة بالاضمار، واشتمال سندها على عدة من الواقفية، فلا يصلح التعلق بها في إثبات هذا الحكم، انتهى.
أقول: فيه أن مستند الشيخ المذكور إنما هو كتاب الفقه الرضوي، فإن عبارته التي قدمنا نقلها عنه عين عبارة الكتاب المتقدمة، حسبما عرفت في غير موضع مما تقدم من إفتائه في الرسالة بعبارات هذا الكتاب كما أوضحناه