سابقا، بما لا يداخله الشك ولا الارتياب. ولكنهم لعدم اطلاعهم على الكتاب المذكور يتكلفون له تحصيل الأدلة المناسبة، كما هي قاعدته في المختلف.
وبالجملة فإن الظاهر عندي هو القول المذكور لاجتماع الأخبار عليه، والقول بما عليه المتأخرون موجب لطرح أخبار المسألة مع اعتبار أسانيدها قوتها، والجمع بين الأخبار مهما أمكن روي من طرح بعضها، وإلى هذا القول يميل كلام صاحب الكفاية.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه، ويدل عليه الخبر المشهور (1) من قوله صلى الله عليه وآله " الطلاق بيد من أخذ بالساق ".
وما رواه في الكافي (2) عن الفضل بن عبد الملك " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا " ووصف السيد السند في شرح النافع هذه الرواية بالصحة، مع أن في طريقها عبد الله بن محمد المشهور بنيان أخا أحمد بن محمد بن عيسى وهو مجهول في الرجال.
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) " في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت:
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا ".
وعن عبيد بن زرارة (4) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
نعم لو بلغ فاسد العقل جاز للولي أن يطلق عنه مع مراعاة الغبطة على المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، بل ادعى عليه فخر المحققين الاجماع، ولم