الاستحباب، قال: ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملا.
أقول: وكلا الاحتمالين بعيد إلا أن الثاني أقل بعدا.
الثالث: ما ذكره من أنها لو كانت حاملا لزم الانفاق عليها حتى تضع، وهو مما لا أعرف فيه خلافا، ويدل عليه قوله عز وجل " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (1) وهي تدل بعمومها على من كانت رجعية أو بائنة.
ومن الأخبار ما رواه ثقة الاسلام (2) في الصحيح أو الحسن عن محمد بي قيس عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ".
وعن عبد الله بن سنان (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها ".
ونحوهما صحيحة الحلبي ورواية الكافي، والجميع دال على البائن التي هي محل البحث من حيث الاطلاق كالآية، فإن الطلاق فيها أعم من أن يكون بائنا أو رجعيا، وإنما الخلاف بينهم في أن النفقة هنا هل هي للحامل لأجل الحمل؟
أو أنها للحمل؟ قولان، الأكثر على الثاني وهو قول الشيخ في المبسوط، وتبعه عليه أكثر الجماعة مستندين إلى دوران وجوب النفقة مع الحمل وجودا وعدما، فإنها لو كانت حائلا فإنها لا نفقة لها ومتى كانت حاملا وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه دل على أنها له كدورانها مع الزوجية وجودا وعدما،