والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ".
وروى الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد (1) عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " قال: سألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم " وإطلاقه محمول على الرجعية لما يظهر لك إن شاء الله تعالى من أن غيرها لا نفقة لها.
وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا وفتوى فلا إشكال، واستثنى بعضهم من النفقة الواجبة لها آلة التنظيف لأن الزوج لا ينتفع بذلك.
قال في المسالك: وهو حسن: وقال سبطه في شرح النافع: والاطلاق أجود فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
أقول: ما ذكره سبطه - رحمه الله - هو المؤيد بالأخبار الكثيرة، ومنها ما رواه في الكافي (2) عن أبي بصير في الموثق عن أحدهما (عليهما السلام) " في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ".
وعن محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: المطلقة تشوق لزوجها ما كان عليها رجعة ولا يستأذن عليها " والمراد تتزين له بحيث يشتاق إليها.
وفي رواية زرارة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز وجل يقول " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (5) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها " إلى غير ذلك من الأخبار.