الواجبة في أول الوقت بغير إذنه، وفرقوا بينهما بما لا يخلو من نظر، وعلى ما اخترناه فلا ضرورة إلى الفرق المذكور، والمشهور بين الأصحاب أنه لو كان الفعل مندوبا فإن كان مما يتوقف على إذن الزوج كالحج والصوم فإن فعله بدون إذنه موجب لفساده، ولكنه لا يوجب مع النفقة، لأنه غير مانع من التمكين، إلا أن تمنعه من الاستمتاع، فيكون هو السبب في عدم وجوب النفقة لا نفس العبادة.
ونقل عن الشيخ أنه أسقط النفقة مع امتناعها من الافطار، وأورد عليه بأنه على إطلاقه مشكل، فإن النشوز لا يتحقق بترك غير الاستمتاع فلا يتحقق بمخالفتها في ترك الأكل والشرب إذ لا يجب عليها إطاعته في ذلك، إلا أن يقال:
إن ترك الافطار يقتضي الامتناع عن الوطئ.
وفيه أن الموجب حينئذ إنما هو الامتناع من الوطئ، وعبارة الشيخ أعم لأنه رتب النشوز على المطالبة بالفطر فتمتنع.
وبالجملة فضعف القول المذكور ظاهر، وإن كان مما لا يتوقف على إذنه جاز لها فعله بغير الإذن إلا أن يكون ذلك مانعا من الاستمتاع بأن يطلبه منها في ذلك الوقت فتجب عليها طاعته، لأن المندوب لا يعارض الواجب، ولو استمرت والحال هذه لم تستحق نفقة لتحقق النشوز، بل يحكم ببطلان الفعل نظرا إلى النهي، أو يصح وإن أثمت بالمخالفة، وجهان مبنيان على أن الأمر بالشئ هل يستلزم النهي عن ضده الخاص أم لا؟ والأظهر عندي الثاني كما تقدم تحقيقه في غير موضع من الكتب المتقدمة.
السادسة: قال في الشرائع (1): لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة لامكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا وظهور العذر فيه.
قال في المسالك (2): لما حكم بعدم وجوب الانفاق على الصغيرة، وإن مكنت