ولا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة، ويستمر إلى انقضاء العدة، ولو ظهر بالمرأة إمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الانفاق عليها إلى أن تضع، ولو أنفق عليها ثم تبين أنها لم تكن حاملا قيل: إنها ترد ما دفع إليها، وفيه تردد.
الثاني: ما ذكره من سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر أنه موضع وفاق، وتدل عليه الأخبار المتكاثرة.
ومنها ما تقدم في رواية زرارة وصحيحة سعد وما رواه في الكافي (1) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا ".
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا ".
وعن سماعة (3) في الموثق " قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟
فقال: حبلى هي؟ فقلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب (4) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى؟ فقال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال:
لا " إلا أنه روى الشيخ (5) أيضا في الصحيح عن ابن سنان " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم " والشيخ حمله على