غير ذلك من المواضع التي من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى المسالك وغيره من المطولات.
الرابع: ما ذكره من الحامل المتوفى عنها زوجها، والخلاف في هذه المسألة مشهور بين الأصحاب لاختلاف أخبارها، فذهب الشيخ في النهاية والأكثر ومنهم الصدوق في المقنع وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة إلى وجوب الانفاق عليها من مال الولد، وذهب جمع منهم ابن إدريس والمحقق والعلامة وسائر المتأخرين إلى العدم، وهو المنقول عن الشيخ المفيد كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال: وقال ابن أبي عقيل:
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى، واختاره في المسالك.
والذي وصل إلي من الأخبار في هذا المقام منه ما رواه ثقة الاسلام (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: أنها لا نفقة لها ".
وعن أبي الصباح الكناني (2) في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا ".
وعن زرارة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا ".
وما رواه في التهذيب (4) عن زيد أبي أسامة " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)