في توجيه كلام الشيخ إلى الحمل على الكفارة، وقد عرفت ورود النص به.
نعم ما ذكره في المبسوط خال من النص، والايراد عليه إنما هو بالنسبة إلى ما ذكره في المبسوط خاصة، إلا أنه يمكن حمل الخبر المذكور على أن ذلك كان عادتهم في تلك الأوقات كما يستفاد من جملة من الروايات بالنسبة إلى الكفارات والصدقات كما في حديث ضيعة الصادق (عليه السلام) المسماة بعين زياد.
وأما قوله في الخبر " والصبغ في كل ستة أشهر " فالظاهر أن المراد به مثل الحناء والوسمة والثياب المصبوغة، وأما ما اشتمل عليه من أن اللحم في كل ثلاثة أيام، فلا أعلم به قائلا على هذا الاطلاق، والمنقول عن الشيخ أنه اعتبر اللحم في كل أسبوع مرة محتجا بأنه المعروف قال: ويكون يوم الجمعة.
وعن ابن الجنيد أنه أوجب اللحم على المتوسط في كل ثلاثة أيام.
وكيف كان فالعمل على ما دل عليه الخبر من كونه في كل ثلاثة أيام متوسطا أو غيره، والظاهر أن المراد بالدهن الذي حكم بكونه غبا هو دهن البدن، فإنه في الصدر الأول متعارف ليبوسة أهوية تلك البلدان.
ثم إن الظاهر من كلام العلامة في المختلف أنه لم يقف أيضا على الخبر المذكور كما لا يخفي على من راجعه، ونحوه ابن إدريس في رده على الشيخ في ما ادعاه من الدليل على هذه المسألة بإجماع الفرقة وأخبارهم، وأنكر وجود الأخبار بذلك، والكل صادر عن غفلة عن النص المدعى، ومع أنه صحيح السند صريح الدلالة، إلا أن الظاهر أن الوجه فيه ما ذكرناه.
تنبيهات الأول: لا يخفى أن في النساء من لا تخدم نفسها بحسب عادة أمثالها وأهل بلدها لشرفها وعلو منزلتها بل لها من يخدمها، فهذه يجب على الزوج أن يتخذ لها خادما بآية المعاشرة بالمعروف، ولا فرق عند الأصحاب بين كون الزوج معسرا