ولوجوبها له منفصلا فكذا متصلا، ولنص الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل.
وذهب جمع منهم ابن حمزة إلى الأول، مستندين إلى أنه لو كانت النفقة للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها مقدرة بحال الزوج، لأن نفقة الأقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة، ولأنها لو كانت للحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا وهي لا تجب عليه هنا، ولأنها لو كانت للولد لسقطت بيسار الولد كما إذا ورث أو أوصى له بشئ فقبله أبوه.
قال في المسالك - بعد ذكر ذلك -: والشيخ التزم بعض هذه الالزامات فحكم بسقوطها بيسار الولد وثبوتها على الجد، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف في المسألة حيث اقتصر فيه على نقل القولين المذكورين ونقل أدلتهما ولم يتعرض لترجيح شئ منهما، ولا للطعن في أدلة أحدهما.
وظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع ترجيح القول الأول قال: وقيل إنها للحامل وهو الأصح لأنه المستفاد من الآية، فإن الضمير في " عليهن " يرجع إلى الحامل بغير إشكال، ثم أورد بعض الأدلة المتقدمة.
أقول: والمسألة محل إشكال لعدم النص الواضح القاطع لمادة القيل والقال، وأما قوله في شرح النافع في الاستدلال على ما اختاره بأنه المستفاد من الآية من حيث إن الضمير في " عليهن " يرجع إلى الحامل فهو عجيب، إذ الجميع متفقون على أن الانفاق إنما هو على الأم، وهي التي تأكل وتشرب وتلبس، وإنما الخلاف في أن هذا الانفاق عليها هل لاستحقاقها له وأنها هي صاحبة الحق وإن كان السبب في ذلك الحمل الذي في بطنها؟ أو أن المستحق لذلك إنما هو الحمل والانفاق عليها إنما هو لأجل الحمل بأن يعيش في بطنها حتى تلده فهو المستحق أولا وبالذات، والانفاق عليها إنما هو بمنزلة الطريق إلى بقائه؟
وبالجملة فإن الآية لا دلالة فيها على ما ادعاه، ثم إنهم قد ذكروا هنا