فروعا عديدة على القولين المذكورين لا بأس بذكرها، وإن كان قليل الجدوى في هذا المجال لما عرفت من عدم ثبوت الأصل وأنه محل الاشكال، فكل ما يتفرع عليه باق في زاوية الاجمال والاحتمال.
و (منها) إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وقلنا بجواز ذلك فأبانها وهي حامل فعلى القول بأنها للحمل لا تجب على والده، لأن الولد ملك لغيره، وإنما يجب على سيده، وهو سيد الأمة، وعلى القول بأنها للحامل تجب على الزوج.
و (منها) إذا تزوج عبد بأمة فأبانها حاملا فعلى القول بأن النفقة للحمل تكون على سيد الولد منفردا أو مشتركا دون الأب لأنه عبد والعبد لا تجب عليه نفقة أقاربه، وعلى القول بأنها للحامل فإن النفقة على العبد في كسبه أو على سيده.
و (منها) ما لو تزوج عبد بحرة وشرط مولى العبد رقية الولد، فإن جعلنا النفقة للحمل فهي على المولى، وإن جعلناها للحامل فهي في ذمة المولى أو كسب العبد على الخلاف في ذلك.
وعلى هذه الفروع اقتصر الشيخ والمحقق، وزاد المتأخرون أن (منها) ما لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة، فمن قال بوجوبها للحمل فإنه لا يوجب قضاءها لأن نفقة الأقارب لا تقضى، ومن قال أنها لها أوجب القضاء لأن نفقة الزوجة مما يقضى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قال في المسالك: وأورد على هذا بأن القضاء إنما هو للزوج لكونها معاوضة، والزوجية هنا منتفية قطعا، وأجيب بأن الوجوب لها على حد الوجوب للزوجة وفيه منع. ويمكن الجواب بأن النفقة حق مالي والأصل فيه وجوب القضاء، خرج القريب من ذلك بدليل خارج، لأنها معونة لسد الخلة فيبقى الباقي على الأصل، إنتهى.