الزوجية التي لا خلاف في حصولها بمجرد العقد.
قال السيد السند في شرح النافع: وقد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الأكثر إلى اعتباره، وأن العقد بمجرده لا يوجب النفقة، وإنما تجب بالتمكين، إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو شرطا في الوجوب، وربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لكنها تسقط بالنشوز، والمعتبر الأول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، وليس فيما وصل إلينا من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك صريحا ولا ظاهرا، إنتهى.
أقول فيه: إن الأخبار التي أشرنا إليها أظهر ظاهر في ترتب النفقة على مجرد العقد فإن ما اشتمل عليه جملة منها مما ذكرناه وما لم نذكره من قوله (عليه السلام) " حق المرأة على زوجها " يعني من حيث الزوجية، لأن التعليق على الوصف يشير بالعلية، وهو صريح في المطلوب، ونحوه قوله " من كانت عنده امرأة فلم يكسها (1) ويطعمها ما يقيم صلبها " الخ أظهر ظاهر فيما ذكرناه فإنه بمجرد العقد يصدق أنه عنده امرأة.
وبالجملة فدلالة الأخبار على ما ذكرناه أظهر ظاهر كما عرفت، فدعواه أنه لم يصل إليه من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك عجيب من مثله - رحمه الله -.
وممن وافقنا على هذه المقالة - وإن غلب عليه رعاية الشهرة فتوقف فيما قاله - شيخنا الشهيد الثاني في المسالك (2) والحري أن ننقل جميع ما ذكره في المقام بلفظه وإن طال به زمام الكلام.
قال - قدس سره - بعد الكلام في المقام " ولا ريب في أن للنفقة تعلقا بالعقد والتمكين جميعا فإنها لا تجب قبل العقد، ولو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة، واختلف في أنها بم تجب؟ فقيل: بالعقد كالمهر لا التمكين، لدلالة الأدلة السابقة