رزقهن وكسوتهن " (1) وقوله " فلينفق مما آتاه الله " (2) وقولهم (عليهم السلام) فيما تقدم من الأخبار (3) " يشبعها ويقيم ظهرها ويطعمها ما يقيم صلبها " ونحو ذلك كان المرجع فيها إلى العرف والعادة فيما جزم له الأصحاب، لأنه الحكم في ذلك حيث لا يرد له تقدير من الشارع.
وهكذا الكلام في الكسوة فإنه قد تقدم في الأخبار أن الواجب عليه الكسوة وفي بعض ما يستر العورة ونحو ذلك، والأصحاب قد صرحوا بأنها ترجع فيما تحتاج إليه - من الطعام وجنسه من البر والشعير والتمر والزبيب والذرة وغيرها، والإدام الذي تأتدم به من السمن والزيت والشيرج واللحم واللبن وغيره، والكسوة من القميص والسراويل والمقنعة والجبة وغيرها وجنسها من الحرير والقطن والكتان، والاسكان في دار وبيت لا يقين بحالها، والاخدام إذا كانت من ذوي الحشمة والمناصب المقتضية لذلك، وآلة الأدهان التي تدهن به شعرها وترجله من شيرج أو زيت مطلق أو مطيب بالورد أو البنفسج أو غيرهما مما يعتاد لأمثالها والمشط وما تغسل به الرأس من السدر والطين والصابون على حسب عادة البلد ونحو ذلك مما يحتاج إليه - إلى عادة أمثالها من أهل بلدها، وإن اختلفت العادة رجع إلى الأغلب، ومع التساوي فما يليق منه بحاله.
أقول: والذي حضرني من الأخبار المتعلقة مضافا إلى الأخبار المتقدمة ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني (4) بسند فيه إرسال عن شهاب بن عبد ربه " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها