عمار وغيرها عليه ولا يعارضه الا رواية سالم بن أبي خديجة ومحمد بن حكيم وهما نازلان عن مقام المعارضة والأولى من رواية زرارة على ما نقل من كتاب حريز تدل على أن السكوت بالنسبة إليه ولى وحينئذ فالجمع بينها وبين غيرها من الاخبار ان يقال أفضلية التسبيح بالنسبة إلى قرائة الحمد لا السكوت فإنه أولي بمقتضى الخبر المذكور لكن يخالفه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إني أكره للمرء ان يصلى خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قال قلت جعلت فداك فيصنع ماذا قال يسبح وصحيحة معوية بن عمار السابقة وحينئذ فالأولى ان يقال النهى وقع عن القراءة لا عن مطلق القول كما في رواية الصدوق فلعل في نقل ابن إدريس والمنتهى سهوا فتدبر ومما ذكرنا ظهر ان الترجيح للقول بأفضلية التسبيح مطلق واما ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جملة الأجوبة التي خرجت من الناحية المقدسة في جواب مسائل محمد بن جعفر الحميري قال سألت في الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي ان قرائة الحمد فيهما أفضل ويروي ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله فالجواب قد نسخت قراءة أم الكتاب التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج الا العليل ومن يكثر عليه السهو فيجوز (فيخوف) بطلان الصلاة عليه فغير واضح السند وظاهره مطروح بين الأصحاب وما هذا شانه لا يصلح المعارضة ما ذكرنا من الاخبار ومن المتأخرين من زعم أفضلية القراءة مطلقا استنادا إلى صحيحتي منصور والحلبي وأنت خبير بما فيه ومنهم من زعم أولوية القراءة للمنفرد استنادا إلى صحيحة معوية بن عمار ورواية جميل وابن حكيم والى فضيلة الفاتحة ووجود الخلاف في التسبيحات وفيه ما فيه وقال بعض الأفاضل إذا ضم الاستغفار إلى التسبيح فينبغي القطع بصيرورته أفضل من القراءة لاشتماله على الدعاء الذي هو أفضل من القراءة وذكر بعض الروايات الدالة على ذلك وفيه أيضا ان الفاتحة أيضا مشتملة على الدعاء كما وقع التصريح به في بعض الأخبار السابقة فلا يتم ما ذكره وينبغي التنبيه على أمور الأول من نسى القراءة في الركعتين الأوليين فهل يتعين عليه القراءة في الركعتين الأخيرتين واستدل على المشهور بعموم الروايات الدالة على جواز التسبيح وبما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود قلت نعم قال إني أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها قال المصنف في المختلف وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة يدل على أولوية التسبيح حجة القول الآخر ما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قال أجزء في الثالثة قلت أسهو في صلوتي كلها قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك و صحيحة محمد بن مسلم السابقة في أوايل بحث القراءة الدالة على عدم صحة الصلاة بدون القراءة وبما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وأجيب عن الأول بالقدح في السند وبان الامر بالقراءة لا ينافي التخيير فان الواجب المخير مأمور به وعن الثاني والثالث انهما غير باقيان على العموم بل يختصان بالعامد والكل محل نظر إما الاستدلال على الأول بعمومات الروايات فلانه معارض بما دل على اشتراط القراءة في الصلاة خرج ناسي القراءة في جميع الصلاة لدليل مختص به فيبقى غيره داخلا تحت مقتضى الاشتراط هذا مع المعارضة بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له رجل نسى القراءة وفي الأوليين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأخيرتين الأوليين ولا شئ عليه واما الاستدلال بصحيحة معوية بن عمار فلانه يجوز ان يكون المراد بقوله (ع) أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها قرائة الحمد والسورة معا لا القراءة مطلقا يرشد إلى هذا مرسلة أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال قال لي اي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان قال قلت يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أولها اخرها فقلت كيف يصنع قال يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة فظهر ان ما ذكره المصنف وتبعه بعض الفضلاء المتأخرين من أن صحيحة معوية دالة على أفضلية التسبيح محل نظر واما الاستدلال على الثاني فلمعارضة اخبار التخيير وقول المصنف الامر لا ينافي التخيير محل تأمل لان ظاهر الامر الايجاب عينا والتخيير يثبت بدليل اخر مخرج له عن ظاهره وقد عرفت حال الجواب عما دل على اشتراط القراءة بأنه يخص العامد والتحقيق انه وقع التعارض بين ما دل على اشتراط القراءة والامر بالقراءة للناسي وما دل على التخيير ويجوز كل تخصيص منهما بصورة التذكر وعدم النسيان وحمل الامر على الاستحباب أو الارشاد ولا يبعد ارتكاب التأويل في الأول لقلة بالنسبة إلى معارضة ومخالفة للمشهور مع تطرق التخصيص إليه بخروج بعض افراد الساهي فظهر ان الترجيح للمشهور والرواية المنقولة عن ابن بابويه غير واضحة في خلاف ما ذكرنا لجواز ان يكون انه المراد يقضي القراءة بعد الفراغ من الصلاة إذ ليس فيها تعيين زمان القضاء فتدبر الثاني الأقرب عدم اشتراط الترتيب في التسبيحات وفاقا للمحقق في المعتبر لاختلاف الروايات وهو دليل على ذلك وخالف فيه المصنف والشهيد الثالث هل يجب الاخفات فيها قيل نعم تسوية بين البدل والمبدل وهو قول الشهيد (ره) وقيل لا استنادا إلى الأصل وهو أقرب عملا باطلاق الأدلة وعدم ما يوجب التقييد قال في الذكرى عموم الاخفات في الفريضة كالنص وفيه تأمل لان هذا غير مسلم الا في القراءة الرابع لو شك في عدده بنى على الأول اخذا بالتيقن وتحصيلا بالبرائة اليقينية ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم لتوقف الواجب المطلق عليه والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وغيرهم ممن قال بوجوب القراءة ونقل الاجماع عليه جماعة من الأصحاب فان ضاق الوقت عن التعلم يجب عليه الائتمام ان امكنه أو القراءة من مصحف ان أحسنه وفي المبسوط والخلاف بجواز ان يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا وظاهره جواز الاكتفاء بها للمتمكن من الحفظ وبه صرح الفاضلان معللين بان الواجب مطلق القراءة ومنع ذلك الشهيد ومن تبعه للمتمكن من الحفظ والأول أقرب ويدل على ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمن عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال لا باس بذلك ولا يضر جهالة الحسن بعد صحة الرواية عن ابان وكونه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما أشرنا إليه مرارا مع اعتضادها باطلاق الامر بالقراءة ودعوى كون المتبادر منه القراءة من الحفظ ممنوعة نعم هي من أشهر افراد القراءة في حال الصلاة وهذا لا يكفي لتقييد المطلق واما ما رواه الحميري باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل والمراة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة فيمكن الجمع بينه وبين الخبر السابق بالحمل على الكراهية والظاهر أن تتبع القاري كالقراءة من المصحف ولو توقف تحصيل المصحف على شراء أو استيجار أو استعارة وجب تحصيلا للواجب بقدر الامكان وكذا لو احتاج إلى مصباح في الظلمة لأجل القراءة وان لم يمكنه شئ مما ذكرنا فان أحسن منه شيئا قرا ما يحسن منها فإن كان ما يحسن مجموع الفاتحة وانما يجهل السورة أو بعضها اقتصر على ما يحسن من غير تعويض عن المتروك بقران ولاذكر بلا خلاف في ذلك وإن كان ما يحسن بعض الفاتحة فإن كان آية قرءه بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب وإن كان بعض الآية ففي قراءته أقوال الأول الوجوب لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله فإن كان معك قرأن فاقرأ به والثاني عدمه استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر الأعرابي ان يحمد الله ويكبره ويهلله وقوله الحمد لله بعض الآية ولم يأمر بتكرارها ولا اقتصار عليها واستحسن هذا المحقق في المعتبر الثالث وجوب قرائتها إن كان قرآنا وهو المشهور بين المتأخرين والترجيح في أمثال هذه المواضع لجانب الاحتياط بالتقريب الذي أشرنا إليه مرارا وهل يفتقر على الآية التي يعلمه من الفاتحة أو يعوض من الفائت بتكرار قرائتها أو بغيرها من القران أو الذكر عند تعذره فيه قولان وظاهر عبارة المصنف الأول واليه ذهب المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى واختار المصنف في بعض كتبه على ما نقل عنه وجوب التعويض عن الفائت ونسبه الشارح الفاضل إلى أكثر المتأخرين واستدل عليه بعموم قوله (ع) فاقرأوا ما تيسر من القران خرج عنه ما قام الدليل على عدم وجوب قرائته فيبقى الباقي وفيه نظر فيظهر مما ذكرنا في المباحث السابقة وهذا الدليل على تقدير تمامه لا يفيد وجوب الذكر عند تعذر القران ثم إن علم غيرها من القران فهل يعوض من الفائت بقرائة ما يعلم من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى فيه قولان وعلل الأول بأنه أقرب إليها من غيرها والثاني بان الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا والتعليلان ضعيفان وهل يراعى في البدل المساواة في الآيات أو في الحروف أو فيهما جميعا وفيه أقوال وان لم يحسنها متوالية اتى بها متفرقة وأوجبوا مراعاة الترتيب فان علم الأول اخر البدل وعلى هذا القياس ولو يعلم من القران غيرها قيل يقتصر عليه وقيل يجب تكرار ما علمه بقدرها
(٢٧٢)