ويتحول عنها إلى غيرها قال كل ذلك لا باس به وان قرا أية واحدة فشاء ان يركع بها ركع وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك وعن عبد الله ابن علي وأخيه محمد بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انهما سألا عمن يقرا بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وانشاء جهرا قال أفيقرأها في سورة الأخرى فقال لا ولا يخفى ان حمل هذا الحديث على التقية أولي لان ظاهره نفى رجحانه قرائتها مع السورة الأخرى وليس الامر كذلك وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزايم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرها فان أحب ان يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ويؤيد استحباب السورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) أو أبو جعفر (ع) فقرا بفاتحة الكتاب واخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال إما انى انما أردت ان أعلمكم وهذا الخبر مما استدل به جماعة من الأصحاب على الاستحباب وهو غير بعيد لكنه للتأييد أصلح لقيام احتمال ان يكون ذلك في صلاة مندوبة يصح فيها الجماعة أو يكون الغرض من قوله (ع) انما أردت ان أعلمكم تعليم طريق التقية لكن الاحتمالان بعيدان كما لا يخفى عند المتدبر ومما يؤيده أيضا قوله (ع) في صحيحة علي بن يقطين بعد سؤاله عن تبعيض السورة أكره ولا باس في النافلة لأن اطلاق الكراهة على أمر واجب في الصلاة بعد (بعيد) واستدل بعضهم بهذه الرواية على وجوب السورة وهو فاسد ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال لا باس إذا كانت أكثر من ثلث آيات فإنها وان احتمل فيها ان يكون المراد تكرارها لكن التقييد بكونها أكثر من ثلث آيات مشعر بإرادة التبعيض ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة فقال لا باس ويؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمن عمن اخبره عن أحدهما (ع) قال سألته هل يقسم السورة في ركعتين فقال نعم (أتمها كيف شئت وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات قرآنا وبعد طريق الصدوق إلى منصور بن حازم من الصحاح) بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وهذه الرواية نقلها المحقق عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير ولعله نقله عن كتاب حريز فتكون صحيحة وفي الصحيح عن عبد الله ابن بكير عن مسمع البصري قال صليت مع أبي عبد الله (ع) فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرا السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرا الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا سورة أخرى وفيه تأييد ما لكنه ضعيف لاحتمال ان يكون جهة الترك الضرورة أو التقية والمستفاد مما عدا الخبرين الأوليين جواز تبعيض السورة ويلزم منه جواز الاقتصار على الحمد وحدها بناء على ما يظهر من كلام المصنف في المختلف من عدم القائل بالفصل لكن قال الشيخ في المبسوط قرائة سورة بعد الحمد واجب على أنه ان قرا بعض سورة لان حكم ببطلان الصلاة وقال ابن الجنيد ولو قرأ بام الكتاب وبعد السورة في الفرايض أجزأ احتج الموجبون بوجوه منها قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القران وجه الاستدلال ان الامر للوجوب وقوله تعالى ما تيسر عام فوجب قراءة كل ما تيسر لكن وجوب الزائد على مقدار الحمد والسورة في الصلاة منفي بالاجماع فيبقى وجوب السورة سالما عن الرافع ومنها ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة أول بأكثر ومنها ما رواه عن يحيى بن عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك باس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انفه يعني العباسي ومنها ما رواه عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ومنها ما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت
(٢٦٩)