نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له والجواب عنه مع قطع النظر عن القدح في السند انها غير دالة على الوجوب بل دلالتها على الاستحباب أظهر خصوصا إذا اقتضته قاعدة الجمع بين الأدلة ولا يخفى ان مقتضى هذه الرواية استحباب سبحان ربي العظيم وبحمده ونقل في المنتهى اجماع الأصحاب عليه وهي مذكورة في صحيحة حماد وصحيحة أخرى لزرارة فلا يقدح خلو كثير من الروايات عن لفظ وبحمده كرواية هشام بن سالم السالفة وحسنة الحلبي في ذكر السجود وكذا بعض عبارات الفقهاء ويجب الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وهو سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع بقدره اي بقدر الذكر الواجب وجوب الطمأنينة بهذا القدر مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل اتفاقهم عليه الفاضلان وغيرهما وقال الشيخ في (الخلاف) انها ركن والمشهور خلافه وهو الأصح لما سنبين من عدم بطلان الصلاة بتركها سهوا ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ولو تمكن من مجاوزه الانحناء أقل لواجب والابتداء بالذكر عند بلوغ حده واكماله قبل الخروج عنه فهل يجب ذلك قيل لا واستقر به الشهيد في الذكرى للأصل وقيل نعم استنادا إلى أن الذكر في حال الركوع واجب آخر ولا يسقط أحد الواجبين بسقوط الأخر وهو حسن ولو اتى بالذكر من دون كمال الهوى أو رفع قبل اكماله فان تداركه صح كما صرح به المصنف والشهيد (ره) ويتحقق التدارك في الأخيرة بالاتيان به مطمئنا قبل الخروج عن حد الراكع ومنعه الشارح الفاضل استنادا إلى كون ذلك منهيا عنه وفيه منع ورفع الرأس منه اي من الركوع فلا يجوز ان يهوى للسجود بدونه الا مع الغدر وهو اجماعي بين الأصحاب ونقل الاجماع عليه جماعة منهم ويدل عليه ورود الامر به في كثير من الروايات وقول الصادق (ع) في رواية أبي بصير إذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه والطمأنينة قائما ولا حد لها بل يكفي مسماها وهو ما يحصل به الاستقرار والسكوت ولا خلاف في وجوبه بين الأصحاب ونقل اجماعهم عليه جماعة منهم وجعلها الشيخ في (الخلاف) ركنا والمشهور خلافه ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود والظاهر عدم الفرق في اعتبار الرفع بين الفريضة والنافلة وقال المصنف في النهاية لو ترك الاعتدال في الركوع والسجود في صلاة النفل عمدا لم يبطل صلاته لأنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل وهو ضعيف ولو عجز المصلي عن الانحناء إلى حد الراكع اتى بالممكن منه ذكره جماعة من الأصحاب ولم اطلع على خلاف فيه بينهم واستدلوا عليه بوجهين أحدهما ان الزيادة على المقدور ممتنعة بالنسبة إليه فيكون التكليف به منفيا ويجب الاتيان بالمقدور لأنه بعض الوجب و فيه نظر لان اجزاء الواجب وجوبها تابع لوجوب الكل وليس لها وجوب أصالة فإذا انتفى وجوب الكل استتبع ذلك انتفاء وجوب الجزء التابع لوجوب الكل واثبات وجوب اخر بالنسبة إليه أصالة يحتاج إلى دليل وثانيهما قوله (ع) لا يسقط الميسور بالمعسور فيه تأمل لما فيه من الاجمال الموجب اخفاء مدلوله فيشكل الاستناد إليه ويمكن الاستدلال عليه بالآية لان الركوع في اللغة بمعنى الانحناء ولم يثبت حقيقة شرعية للفظ الركوع حتى يحمل عليه وما ذكره جماعة من العلماء من أن الركوع حقيقة شرعية في الانحناء الخاص لم يثبت فيجب مطلق الانحناء مهما أمكن لكن هذا الاستدلال مبني على أن الحقيقة الشرعية إذا لم يثبت يجب حمل الكلام على المعنى اللغوي أو العرفي ان ثبت بناء على أن الأصل عدم النقل ولى في عموم هذا الحكم تأمل وتفصيله متعلق بفن اخر ومع ذلك القدر المستفاد من هذا الدليل وجوب مطلق الانحناء لا الانحناء بحسب الممكن فلا يتم الاستدلال بمجرد الآية على المدعا ويمكن الاستدلال عليه بقوله (ع) إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم فالامر في ثبوت هذه المسألة ونظائرها هين بعد توقف البراءة اليقينية عليه وعدم ظهور خلاف فيه ولو عجز أصلا أومأ برأسه والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه القاعدة التي أشرنا إليه مرارا والراكع خلقة لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا عند المصنف والمحقق في الشرايع واستحبابا على قول اختاره المحقق في المعتبر وهو المنقول عن الشيخ حجة الأول وجوب تحصيل الفرق بين الركوع والقيام وفيه منع واضح وحجة الثاني الأصل وفيه تأمل والأول أقرب لتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه ويمكن ان يتكلف في الاستدلال عليه بالآية بان يقال الامر بالركوع في الآية عام والركوع بمعنى الانحناء بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فالامتثال لا يحصل الا بالاتيان بفرد من الانحناء ولا يكفي في ذلك حصوله اضطرارا فيجب تحصيل فرد من الانحناء غير حاصل بالاضطرار لتحصيل الامتثال وفيه كلام أشرنا إليه مع أن التكليف بالانحناء منصرف عرفا إلى من لم يكن منحنيا فتدبر وينحني طويل اليدين وقصيرهما ومقطوعهما كالمستوي والظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم حملا للأوامر على الغالب ويسقط الطمأنينة في الحالين مع العجز قد سبق ما يفي ببيانه ويستحب التكبير له اي للركوع هذا هو المشهور بين الأصحاب (وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع) وأوجب سلار تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود وكذا نقل في المختلف ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا (القول بوجوب تكبير) الركوع عن بعض أصحابنا وان تركها عمدا يبطل الصلاة حجة الأول على عدم الوجوب الأصل وما رواه الشيخ عن أبي بصير قالت سألت أبا عبد الله (ع) عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال تكبيرة واحدة وهذه الرواية عدها جماعة من الأصحاب من الموثقات مع أن في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف فالتعويل عليها لا يخلو عن اشكال والتمسك بالأصل في عدم وجوب التكبير بعد ثبوت التكليف بأصل الصلاة المتوقف برائته على الاتيان لا يخلو عن اشكال كما وقعت الإشارة إليه في المباحث السابقة ويمكن ان يقال حديث أبي بصير وإن كان ضعيف السند الا ان شهره مدلولها بين الأصحاب يكفي في العمل بها وقد قال الشهيد في الذكرى قد استقر الاجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلار والأصل أيضا يمكن الاستناد به هيهنا لان تكبير الركوع ليس جزأ للصلاة معتبرا في ماهيتها لظاهر قولها أبى جعفر (ع) في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة إلى آخر الخبر السالف وإذا لم يكن جزأ للصلاة يحصل امتثال التكليف بالصلاة واليقين بذلك بدونه وحينئذ يصح ان يقال الأصل عدم وجوبه كما لا يخفى والظاهر أن للقائل بالوجوب انما يقول بوجوب إعادة الصلاة إذا تركها المكلف عامدا وحينئذ فصحيحة زرارة حجة عليه وعلى رجحان فعله ما رواه الكليني والشيح عنه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت إلى اخر الحديث وفى صحيحة حماد السابقة في وصف صلاة الصادق (ع) انه رفع يديه حيال وجهه قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع ويستحب كون التكبير للركوع قائما للروايتين المذكورتين وقال الشيخ في الخلاف ويجوز ان يهوى بالتكبير فان أراد الجواز المطلق فهو متجه وان أراد المساواة في الفضيلة (فممنوع) ذكر ذلك جماعة من المتأخرين رافعا يديه والقول باستجاب هذا مشهور بين الأصحاب ونقل المرتضى اجماع الامامية على وجوب الرفع وجعله من متفرداتهم قال في المعتبر ولا اعرف ما حكاه (ره) وظاهر ابن الجنيد وجوب الرفع في تكبيرة الاحرام خاصة ويدل على مطلق الرجحان صحيحة حماد المذكورة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال رأيت أبا عبد الله (ع) يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد ان يسجد الثانية وعن صفوان الجمال في الصحيح قال رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه وعن ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يرفع يديه كلما اهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود وقال هو العبودية وعن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع) رفع يديك في الصلاة زينها ونقل في الذكرى عن الحسين بن سعيد انه نقل في كتابه عن علي (ع) باسناده رفع اليدين في التكبير وهو العبودية وعلى عدم الوجوب ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال قال على الامام ان يرفع يده في الصلاة ليس على غيره ويلزم عدم الوجوب على الامام لعدم القائل بالفصل وقوله على الامام ان يرفع يده محمول على تأكد الفضيلة كما مر وقد مر تمام الكلام في هذا الباب في تكبيرة الاحرام وقد مر هناك أيضا بيان كيفية الرفع فارجع إليه واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان استحباب الرفع انما هو في حال التكبير وانه ليس في حال الرفع من الركوع تكبير ولا رفع يد حتى قال المحقق في المعتبر رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع ووضع الا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده من غير تكبير ولا رفع يد وهو مذهب علمائنا ثم قال بعد مباحثة ذكرها وقد روى في بعض اخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أيضا ونقل روايتي ابن عمار وابن مسكان وكلامه الأول ظاهر في نقل الاتفاق على ما ذكره وهو مشكل بعد تصريح ابن بابويه وغيره بخلافه وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل روايتي ابن عمار وابن مسكان وظاهرهما مقارنة الرفع للرفع وعدم تقييد الرفع بالتكبير فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع والحديثان اوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع ولم اقف على قائل باستحبابه الا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل
(٢٨٣)