معتبر عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران انه سال أبا عبد الله (ع) فقال لأي علة صار التسبيح في الركعتين أفضل من القراءة لان النبي ما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة وقد تضمن هذا الخبر علة الجهر أيضا قبل ان يسئل علة التسبيح وفي الجواب عن علة الجهر تصريح بأنه صلى الله عليه وآله كان إماما يصلي بالملائكة وهذا الخبر اورده في كتاب علل الشرايع باسناد اخر ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) إذا صلى كان يقرأ في الأوليين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم الركوع ومنها حسنة زرارة السابقة عن قريب ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الفقيه مرسلا عن الرضا (ع) انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض الله عز وجل من عنده وبين ما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله و اوردها في كتا بعلل الشرايع في جملة العلل التي نقلها عن الفضل بن شاذان ويؤيده أيضا ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قرائة وأوردها الكليني باسناد ظاهره كونه صحيحا ونقل ابن إدريس في السرائر عن كتاب حريز بن أبي عبد الله قال زرارة قال أبو جعفر (ع) كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قرائة ونقل أيضا عن كتاب حريز قال يعني الفضيل قال يعني أبا جعفر (ع) انه فرض الله عز وجل كل صلاة ركعتين وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قرائة وبعضها يدل على أفضلية التسبيح للامام وهو ما رواه الشيخ باسناد لا يخلو عن ضعف عن سالم (بن) خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرأ في الركعتين الأوليين وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح في الركعتين الأخيرتين وبعضها يدل على أفضلية القراءة للامام مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت إماما فاقرا في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك فعلت أولم تفعل وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الامام يقرا فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح وبعضها يدل على أفضلية القراءة للامام والمنفرد مثل ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عما يقرأ الإمام في الركعتين فقال في اخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل إذا صلى وحده فيهما بفاتحة الكتاب وفي طريق هذه الرواية علي بن السندي وليس في شانه توثيق يعتد به وبعضها يدل على أفضلية القراءة مطلقا من غير تفصيل وهو ما رواه الشيخ باسناد ضعيف عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن (ع) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح فقال القراءة أفضل وبعضها يدل على أفضلية القراءة في الجملة وهو ما رواه الشيخ في باب الجماعة عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه في الأوليين وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت اي شئ تقول أنت قال اقرا فاتحة الكتاب وحكى عن بعض المتأخرين انه اقتطع عجز هذا الخبر عن الصدوق جعله حديثا مستقلا فأورده في حجة ترجيح قرائة الحمد للامام ويرد عليه ان الاحتمالات غير منحصرة في ذلك بل ههنا احتمالان آخران أحدهما ان يكون من تتمة الحكم الذي ذكر في الصدور فصل بينهما بقوله وقال لما بين الأوليين واأخرتين من الاختلاف لا للانتقال من مسألة إلى أخرى فيكون محصله ان المأموم يسبح في الأخيرتين لكن الأفضل له ان يقرأ والتخيير المذكور وإن كان غير معروف بين المتأخرين الا انه ذهب إليه السيد المرتضى وأبو الصلاح وابن زهره والمصنف في المختلف كما سيجئ بيانه مع ما دل عليه من الاخبار وقد يرجح الاحتمال الأول بان الاستفهام عن حال الامام في الايتمام لا يخلوا عن بعد وان جاز ذلك على سبيل الفرض وقصد السائل جعله وسيلة إلى استعلام ما هو الراجح لأنه الذي يفعله الامام عند فرض وقوع الائتمام مع احتمال وقوع الائتمام للامام تقية ويرجح الثاني بأنه ليس بين المسئلتين على التقدير الأول علاقة يحسن اعتبارها الجمع بينهما في إفادة الحكم ابتداء من غير تقدم شوال عنهما لكن يمكن ان يكون الجمع من الراوي ولا يخفى ان الخبر على الحمل الثاني وإن كان يوافق خبر سالم ابن أبي خديجة الا انه يخالف صحيحة معوية بن عمار وصحيحة زرارة وغيرهما من العمومات السابقة فالترجيح للاحتمال الأول وثانيهما ان يراد منه بيان حال المسبوق وانه يجزيه تسبيح الامام في الأخيرتين وإن كان المأموم مصليا للأوليين أو الثانية في تلك الحال غيران الأولى للامام قرائة الحمد وربما شهد لهذا الاحتمال قوله في صدر الحديث حتى يفرغ فان الظاهر كونه بصيغة المخاطب لان الغائب لخلوه عن الفائدة وانه كناية عن ادراك المأموم الصلاة من أولها فيحتاج إلى بيان حكم من دخلها في الأثناء فأفاده بذلك الكلام وعندي هذا الاحتمال وإن كان جايز الا انه مرجوح إذ اطلاق هذا الكلام وإرادة المسبوق مع كونه ليس من الافراد المنساقة إلى الذهن لا يخلو عن بعد وقوله حتى يفرغ في صدر الخبر لا يكفي مصححا لهذا الاطلاق يظهر ذلك عند التدبر ومما ذكرنا يظهر ان جعل هذا الخبر من مؤكدات أفضلية القراءة للامام متجه لأن الظاهر أنهم عليهم السلام كانوا يداومون على صلاة الجماعة فالاخبار عن حاله بالقراءة مخصوص بحال الإمامة لبعد الايتمام بالنسبة إليهم وبعض الأخبار يدل على التسوية بينهما وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله ابن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) عن الركعتين ما اصنع فيهما قال إن شئت فاقرا فاتحة الكتاب وان شئت فاذكروا الله فهما سواء قلت فأي ذلك أفضل قال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت والجمع بين هذه الروايات بحيث يرتفع الخلاف بالكلية في غاية العكس لكن الظاهر أن الترجيح للقول بأفضلية التسبيح مطلقا إما في حق المنفرد فظاهر لصحيحة زرارة وحسنة زرارة ورواية محمد بن حمران ومحمد بن قيس وصحيحة زرارة المنقولة عن الفقيه وغيرها ولا يعارضه الا رواية محمد بن حكيم وعلي بن حنظلة وهما ضعيفان لا يصلحان لمعارضة الاخبار (المذكورة) مع كونهما اقبل للتقية من معارضتهما واما رواية جميل فيمكن تأويلها بان السائل سئل عن الشئ الذي يقرا الامام والتسبيح ليس داخلا في القراءة على ما يعلم من موارد اطلاقاتها في الاخبار وكان السائل يقول إذا قرا الامام فأي شئ يقرأ فأجاب ثم اردفه ببيان حال المنفرد فكأنه قال الذي يقرا المنفرد إذا اختار القراءة فاتحة الكتاب لا لفاتحة مع السورة ولا يلزم من هذا نفي أفضلية التسبيح مع قبولها للحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة واما اخبار التسبيح فإنها مخالفة لقول أكثر العامة لان الشافعي واحمد يوجبان القراءة في الركعتين الأخيرتين ومالك يوجبه في ثلث ركعات من الرباعية واما أبو حنيفة خير بين الحمد والتسبيح وجوز السكوت واما في حق الامام فاخبار الطرفين وإن كانت قوية الا ان الترجيح لما ذكرناه لكثرة الأخبار الدالة على أفضلية التسبيح مع التصريح بشمولها للامام أو ظهورها فيه كروايات زرارة ومحمد بن حمران ومحمد بن قيس وغيرها والمعارضة القوية منحصرة في صحيحة منصور ورواية محمد بن حكيم والثانية ضعيفة مع كونها اقبل للتأويل بالحمل على التقية والأولى لا يقاوم تلك الأخبار مع كونها قابلة للحمل على التقية دون الاخبار المرجحة للتسبيح فان أبا حنيفة ذهب إلى التخيير بين القراءة والسكوت ولعل القراءة عنده للامام أفضل وحمل الرواية عليه صحيح واضح ولعل في قوله (ع) فعلت أولم تفعل اشعارا ما بهذا المعنى فإنه ظاهر في التخيير بين الفعل والترك لا التخيير بين الشئ وبين بدله كما تجده السليقة واما رواية معوية بن عمار فيمكن تأويله بما ذكرنا في تأويل رواية جميل فقد مر التأويل فيها واما صحيحة ابن سنان فظاهرها ترجيح القراءة للامام الا انه يمكن تأويلها بما سبق ذكره مع احتمال ان يكون قرائة الإمام عليه السلام للتقية واما رواية علي بن حنظلة فمحموله على التقية جمعا بين الاخبار وقد يظن أن صحيحة الحلبي مما ترجح أفضلية التسبيح للامام بناء على أن الظاهر أن يكون قوله لا تقرأ هنا لا نفيا لكن جماعة من الأصحاب جعلوه نفيا فيكون المعنى إذا قمت في الركعتين غير قار وأيدوه بادخال كلمة الفاء على قل دون لا تقرأ فان الظاهر دخولها على وجوب الشرط ويحتمل ان يكون ذلك من باب سهو الناسخين بناء على قلة الانضباط في أمثال ذلك في كتب الحديث فقد تبدل الواو فاء وبالعكس والظاهر أن الخبر المذكور يحتمل الوجهين وترجيح أحد الاحتمالين لا يخلوا عن اشكال واما في حق المأمور فاظهر من الباقي لدلالة روايتي زرارة ومحمد بن حمران ومعوية بن
(٢٧١)