منعه المصنف في التذكرة وجوزه في النهاية وقال الشهيد في الذكرى هذا إذا كان في الوقت المختص إما في المشترك فيحتمل المنع لاشتراك الوقت بين الفرضين ووجه الأجزاء ان قضيته الترتيب تجعل هذا الوقت للأولى ولو صلى الظهر ثم نوى بعدها فريضة الوقت اجزاء وإن كان في المشترك انتهى وللتأمل في هذه المسألة مجال والاحتياط في المنع والظاهر عدم الافتقار إلى نية فرض صلاة الظهر بل يكفي فرض الظهر وقربه الشهيد في الذكرى وخالف فيه بعض العامة ولا يشترط تعيين عدد الركعات ولا نية القصر والاتمام وإن كان في موضع التخيير فقد جزم كثير من الأصحاب بعدم اشتراط التعيين واحتمل الشهيد في الذكرى (وخالف بعض العامة ولا يشترط تعيين عدد الركعات ولا نية القصر والاتمام وإن كان في موضع التخيير فقد جزم كثير من الأصحاب بعدم اشتراط التعيين واحتمل الشهيد في الذكرى) وجوبه لان الفرضين مختلفان فلا يتخصص أحدهما الا بالنية قال وعلى الأول لو نوى أحدهما فله العدول إلى الأخر وعلى الثاني يحتمل ذلك لأصالة بقاء التخيير ويحتمل جواز العدول من التمام إلى القصر دون العكس كيلا يقع الزائد بغير نية ويجب ايقاعها اي النية عند أول جزء من التكبير قال في المنتهى ويشترط في النية مقارنتها لتكبير الافتتاح ذهب إليه علمائنا وقال في التذكرة الواجب اقتران النية بالتكبير بان يأتي بكمال النية قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل وهذا يصح صلاته اجماعا قال ولو ابتدأ بالنية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة انتهى ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب انه أوجب ايقاع النية بأسرها بين الألف والراء قال وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية وهذا القول ضعيف مخالف للاجماع المنقول في التذكرة وهل يشترط بقاء النية فعلا إلى اخر التكبير الظاهر العدم وقيل بالاشتراط واليه ذهب المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى استنادا إلى أن الصلاة لا تنعقد الا بتمام التكبير ولهذا لو رأى المتيمم لإماء قبل تمام التكبير بطل تيممه وفيه نظر لان القدر المسلم وجوب مقارنة النية لأول جزء من الصلاة حتى (ليكون) الاتيان بالصلاة بأسرها بنية والمقارنة المذكورة حاصلة بالمقارنة لجزء من التكبير لان جزء الجزء جزء وعدم حصول العقد بدون التكبير لا يستلزم ان لا يكون جزء التكبير جزأ للصلاة فالمقارنة للصلاة لا يستلزم الا المقارنة لجزء من التكبير وايجاب الزايد على المقارنة المذكورة يحتاج إلى دليل ويجب استمرارهما حكما إلى الفراغ لا يجب الاستمرار الفعلي إلى اخر الصلاة اجماعا بل الواجب الاستمرار الحكمي إلى اخر الصلاة بان لا ينوي نية تنافي النية الأولى ونقل المصنف في التذكرة الاجماع عليه فلو نوى الخروج من الصلاة مطلقا أوفي الحال أو في ثانية أو الرياء ببعضها أو نوى ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة بطلت وتنقيح المقام يتم ببيان أمور الأول قال الشيخ في الخلاف إذا دخل في صلاته ثم نوى انه سيخرج منها قبل اتمامها اوشك هل يخرج منها أو يتمها فان صلاته لا تبطل ثم قال بعد الاستدلال على الأول ويقوى في نفسي انها تبطل ورجحه على الأول واستدل عليه بما سنذكر والى الأول ذهب الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب منهم المحقق في الشرايع والى الثاني ذهب كثير من المتأخرين منهم المصنف في عدة من كتبه وذهب المصنف في المختلف إلى البطلان ان نوى قطع الصلاة إذ به خرج منها دون ما إذا نوى انه سيخرج منها وقال في القواعد ولو نوى في (أو) الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية وتردد فيه (في) التذكرة ولعل الترجيح للقول الثاني لأنه مكلف بالصلاة يقينا ومتى لم يستمر على حكم النية الأولى لعدم المنافي كان حصول الامتثال مشكوكا فلا يبرئ ذمته عن التكليف الثابت كما قد حققته في محله نعم ان ثبت كون النيات والقصور شرائط للصلاة خارجة عن حقيقتها اتجه عدم البطلان بناء على أن تخصيص المطلق بالاشتراط بشئ منوط باقتضاء الدليل متقدر بقدره فلا يتم فيما لا يقوم عليه دليل احتج الشيخ على ما اختاره في الخلاف أولا بان صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف وابطالها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه وبأنه قد روى نواقض الصلاة وقواطعها ولم ينقل في جملة ذلك شئ مما حكيناه ويرد على الأول ان الاستناد في الصحة إلى عدم الدليل على الأبطال انما يتم على القول بالاستصحاب المردود الذي قد أشرنا إلى ضعفه مرارا وعلى القول بكون النية وما يتعلق بها خارجة عن حقيقة الصلاة ولم يثبت فلا تعويل على هذا الدليل ويرد على الثاني انه لم يثبت في النصوص ما يدل على حصر المبطلات والقواطع وعدم ظهور ما دل على كونه قاطعا في الروايات لا يدل على عدم كونه قاطعا واستدل على ما اختاره ثانيا بان من شرط الصلاة الاستدامة الحكمية ولم يتحقق وبالاخبار الدالة على النية وفيه ضعف لمنع كون الاستدامة الحكمية شرطا للصحة والاخبار غير دالة على اشتراط حصول النية المطلقة ومنهم من استدل على هذا القول بان نية الخروج يقتضي وقوع بعدها من الافعال بغير نية وبان الاستمرار على حكم النية الأول واجب اجماعا ومع نية الخروج أو التردد يرتفع الاستمرار وفيه نظر لان نية الخروج لا يستلزم ما ذكرتم لجواز الرجوع إلى النية الأولى قبل حصول المنافي وعند عدم الاتيان بما كان استدراكه موجبا لزيادة مبطلة والاجماع المذكور يستلزم الاثم بترك الاستمرار لا بطلان الصلاة به واما التفصيل الذي ذكره المصنف فلا يستند إلى ما يصلح للتعويل وما قيل في توجيهه وجه ضعيف والظاهر أنه تحكم لا يصلح للاعتماد الثاني إذا علق الخروج بأمر يتحقق الثبوت في ثاني الحال فالظاهر أنه مثل ما إذا قصد الخروج في ثاني الحال كما صرح به المصنف فيتبعه في الحكم وأما إذا علق الخروج بأمر ممكن كدخول زيد فقال في التذكرة احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الاسلام ان (دخل) فإنه يكفر في الحال وعدمه لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فان دخل احتمال البطلان قضية للتعليق وعدمه لأنه إذا لم يبطل حالة التعليق لم يكن للتردد اثر وقال في النهاية على تقدير البطلان حين وجود الدخول يحتمل البطلان من وقت التعليق لان بوجود الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة من وقت وجود الصفة وفي كلامه في القواعد نوع اضطراب والتحقيق يقتضي عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى وان اوهم الاختلاف بتحقق الوقوع وعدمه نوع فرق في الحكم والترجيح في المسئلتين البطلان للتقريب الذي أشرنا إليه الثالث لو نوى فعلا منافيا للصلاة كالحدث أو الكلام فلم يفعل فالمشهور بين الأصحاب عدم بطلان الصلاة بذلك واليه ذهب الشيخ والمحقق والمصنف في المنتهى والتحرير والشهيد وغيرهم وقيل بالبطلان واستشكل المصنف في القواعد ووجه الاشكال في التذكرة والنهاية بالبناء على أن أراد في الضدين هل يتنافيان أم لا فعلى الأول يلزم البطلان لرفع النية الأولى دون الثاني وفيه نظر لان المنافاة بين نية الصلاة وإرادة المنافي لها عند عدم الذهول عن المنافاة مما لا ينبغي ان يتوقف فيه وان جوز عدم التنافي بين إرادتي الضدين في بعض المراد لان المعتبر في نية الصلاة القصد الجازم لا القصد المطلق فإذا قصد المنافي لم يبق النية الفعلية ولا الحكمية البتة وأيضا على تقدير المنافاة فالحكم بالبطلان محل تأمل لجواز الرجوع إلى النية الأولى قبل الاتيان بما لا يمكن استدراكه فلا يلزم ان يكون بعض الأفعال بغير نية وعلل في المختلف عدم البطلان بان المنافي للصلاة فعل المنافي كالكلام عمدا لا العزم عليه وتبعه الشهيد في الذكرى ويشكل بأنهما اختيارا ان نية الخروج يوجب البطلان مع أن نية المنافي في قوة نية الخروج عند عدم الذهول عن المنافاة الا ان يخص الكلام بصورة الذهول عن المنافاة وبما بينا لك سابقا يظهر عليك دليل القول بالبطلان الرابع ذكر الشيخ والفاضلان وغيرهم ان من قصد بالصلاة أو ببعضها غير الصلاة تبطل صلاته واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان ذلك بطريق الاستقلال أو الانضمام ولا بين ان يكون ذلك على سبيل العمد والسهو ولابين ان يكون الفعل مما يقدح زيادته في صحة الصلاة أم لا والحكم بهذا التعميم مما في صحته خفاء لان أقصى ما يستفاد مما ذكروا في توجيه كلامهم ان اقتران القصد المذكور بالفعل يقتضي عدم صحته وعدم الاعتداد به في الصلاة وذلك لا يقتضي بطلان الصلاة الا إذا كان الاتيان ثانيا بدون القصد الفاسد موجبا لخلل في الصلاة كما في الأركان وأما إذا لم يكن الامر كذلك ففي الحكم بالبطلان خفاء والى هذا نظر بعض المتأخرين فاختار ان يقصد الافهام خاصة بما يعد قرانا بنظمه وأسلوبه لا تبطل الصلاة وان لم يعتد به فيها لعدم التقرب به وكذا الكلام في الذكر قال ويدل على جواز الافهام بالذكر مضافا إلى الأصل وعدم الخروج بذلك عن كونه ذكرا روايات منها صحيحة الحلبي انه سأل أبا عبد اله (ع) عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي فقال يؤمي بيده ويشير برأسه ويسبح ووجه المدقق الشيخ على كلامهم بان المراد انه قصد بالفعل المنوي به الصلاة غير الصلاة والحكم بالبطلان لعدم تمخضه بالقربة فلا يقع مجزيا وعدم جواز الاتيان بفعل اخر غيره لاستلزام الزيادة في أفعال الصلاة عمدا إذا الفرض ان الأول مقصود به الصلاة أيضا وحكى عن ولد المصنف انه نقل الاجماع على ذلك ولا يخفى ان اتمام هذا التوجيه يتوقف على اثبات ان تكرار الفعل الذي قصد به الصلاة مبطل للصلاة وهو غير واضح الا ان يثبت عليه الاجماع وهو أيضا غير واضح ثم إن المصنف وغيره
(٢٦٥)