بالجزء يستلزم الاخلال بالكل والجواب منع كون المجموع ركنا بهذا المعنى وقد أطال المتأخرون الكلام هيهنا بما لا فائدة فيه وفي ايراده ولا محيص الا بالتزام عدم ركنية المجموع بعد تفسير الركن بهذا المعنى ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه قد تقدم بيانه في المكان فلو سجد على كور العمامة وهي دورها لم يجز والمانع عنه كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه غالبا لا كونه محمولا وأطلق الشيخ في المبسوط المنع عما هو حامل له ككور العمامة قال الشهيد في الذكرى فان قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق وان جعل المانع نفس الحمل كمذهب العامة طولب بالدليل ويتحقق وضعها بوضع ما يصدق عليه الاسم منها على المشهور بين الأصحاب وحدده ابن بابويه في موضعين من الفقيه بمقدار الدرهم و كذا في المقنع على ما نقل عنه ونحوه قال ابن إدريس وصدر المسألة بما إذا كان على جبهته علة فكأنه يرى أن الاجتزاء بالدرهم مع تعذر الأكثر والمعتمد الأول لأنه يصدق معه مسمى وضع الجبهة والتكليف بالمطلق تقتضي الاكتفاء بالمسمى لما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (ع) قال قلت له الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس شيئا من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه وعن عمار الساباطي في الموثق ان أبي عبد الله (ع) انه إذا قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزاك وعن زرارة في الصحيح عنه مثل ذلك وما رواه الشيخ عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد اي ذلك أصيب به (أصاب) الأرض أجزاك وهذا الخبر من الأخبار المعتبرة إذ ليس في طريقها من يتوقف في شانه الا الحسن بن علي بن فضال وهو من الثقة والجلالة بمكان وما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن المريض كيف يسجد فقال على حمرة أو على مروحة أو على سؤاك يرفعه إليه وهو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لم نعبد غير الله فقط فاسجدوا على المروحة وعلى السؤاك وعلى عود وفي الفقيه والتهذيب اختلاف في ألفاظ الحديث وانما أوردناه من الفقيه ويؤيده ما رواه الشيخ باسناد لا يخلو عن اعتبار ما عن بريد عن أبي جعفر (ع) قال الجبهة إلى الانف اي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزاك والسجود عليه كله أفضل وما رواه باسناد فيه ضعف لمكان عبد الله ابن بحر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن حد السجود قال ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك ولعل مستند ابن بابويه وابن إدريس ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزاك مقدار الدرهم مقدار طرف الأنملة وغالب استعمال الأجزاء في أقل الواجب والجواب ان طرف الأنملة أقل من مقدار الدرهم فلا دلالة فيها على المدعا بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه سلمنا لكنها محمولة على الفضيلة والاستحباب جمعا بين الأدلة وبه قطع الشهيد في الذكرى في باب المكان ثم رجع عنه بعد ذلك وقال الأقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم التصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من الاخبار وكلام الأصحاب على المقيد وليس بجيد وربما يحتج لهما بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن المراة يطول قصتها فإذا سجدت رفع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض القصة شعر الناصية والجواب ان هذه الرواية غير دالة على مطلوبهم إذ ليس فيها التحديد بالدرهم أصلا وما تضمنته من السجود على جميع الجبهة محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة إما بحمل الجواز المنفي في الخبر على ما لا مرجوحية فيه أو حمل قوله لا على الكراهة لا على النفي ولا على التحريم ويجب أيضا عدم علو موضع الجبهة على الموقف بأزيد من لبنة بفتح اللام وكسر الباء أو بكسر اللام وسكون الباء والمراد بها المعتادة في زمان ظهور المعصومين عليهم السلام وقيدت بأربع أصابع مضمومة ذكر هذا التقدير الشيخ ومن تبعه من المتأخرين عنه والحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بهذا المقدار معروف بين الأصحاب واسند في المنتهى هذا التحديد إلى الشيخ ثم قال وهو مذهب علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب وقال المحقق في المعتبر ولا يجوز ان يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار وعليه علمائنا لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع وقريب منه كلام المصنف في التذكرة و نسب في المعتبر التحديد باللبنة إلى الشيخ واحتجوا على ذلك بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا باس وجه الدلالة تعليق نفي الباس على هذا المقدار فيكون الباس ثابتا في القدر والزائد عليه وعندي هذه الرواية من الحسان لان في طريقها النهدي والظاهر كونه هشيم بن أبي مسروق بقرينة رواية محمد بن علي بن محبوب عنه وليس في شانه إلى ما نقل الكشي عن حمدويه عن أصحابنا انه فاضل وله كتاب يرويه جماعة من الثقات كمحمد بن علي بن محبوب وسعد بن عبد الله أو محمد بن الحسن الصفار وفيه أيضا اشعار يحسن حاله والظاهر أن مثل هذه الأخبار إذا اشتهر بين الأصحاب يكفي لصحة التعويل عليه وحينئذ تعين التأويل فيما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه قال لا ولكن ليكن مستويا بالحمل على الرجحان المطلق ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على الظاهر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال اني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه والحق الشهيد الانخفاض بالارتفاع وتبعه على ذلك الشهيد الثاني ولم أجده في كلام غيرهما من المتقدمين عليهما بل المستفاد من كلامهم استحباب المساواة وعدم جواز الارتفاع بالمقدار المذكور حسب وصرح المصنف في النهاية بجواز الانخفاض ونقل في التذكرة الاجماع عليه ويدل عليه صدق السجود معه فيحصل الامتثال واستدل الشهيد بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر اجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا وهي غير ناهضة باثبات التحريم ولا فرق في اعتبار عدم العلو بين الأرض المنحدرة وغيرها لاطلاق النص والفتوى وانسحابه في عدم الانخفاض على القول باعتباره مشكل لعدم العموم في النص الذي هو مستنده واعتبر الشهيد (ره) ذلك في بقية المساجد ولم أجده في كلام من تقدم عليه الا ان المصنف في النهاية قال يحسب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض الأعالي وهو ظاهر فيما ذكره الاحتياط فيه وإن كان اثبات وجوبه محل اشكال مع أن التقريب الذي أشرنا إليه يقتضي نفيه ولو وقعت جبهته على ارض مرتفع بأزيد من اللبنة وقد قطع الفاضلان وغيرهما بأنه يرفع رأسه ويسجد على المساوي لعدم تحقق السجود فلا يصح يؤثر في حصول التكرار ولا مانع عنه ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله (ع) اسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع قال ارفع رأسك ثم ضعه والحسين راوي هذه الرواية غير موثق في كتب الرجال لكن قد يروى بعض من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه وفيه اشعار ما بحسن حاله وعلى كل تقدير يصلح للتأييد وروى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض قال في الخلاف النبكة محركة ويسكن اكمة محددة الرأس وربما كانت حمراء أو ارض فيها صعود وهبوط أو التل الصغير وفي الصحيح عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه وحمل المصنف هذين الخبرين على ما إذا كان المرتفع قدر لبنة فما دون وحملها على الاستحباب وحمل الخبر الأول على الجواز المطلق بان يكون الامر فيه محمولا على الارشاد غير بعيد وجمع المحقق في المعتبر بحمل رواية ابن عمار على مرتفع يصح معه السجود فيجب السحب لئلا يزيد في السجود وهو بعيد والأحوط عدم العدول عن مدلول الروايتين الأخيرتين مع الامكان ولو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه ولو لم يكن مرتفعا بالقدر المنهى فهل يجوز الرفع ثم السجدة ظاهر المصنف في التذكرة نعم ومنعه المدقق الشيخ علي بل أوجب جرها إلى ما يصح السجود عليه وتبعه عليه الشارح الفاضل وهو أحوط وإن كان اثباته مشكلا والذكر فيه مطلقا على رأى والبحث في هذه المسألة كما مر في الركوع خلافا واستدلالا ومختارا والسجود على سبعة أعضاء والجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين هذا مذهب الأصحاب بل نقل المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى اجماع الأصحاب عليه الا المرتضى فإنه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين ووافقه على ذلك ابن إدريس ويدل على المشهور ما رواه الشيخ
(٢٨٥)