يقع في الخاطر من وصول اليد وصول شئ من الراحة ويشعر بذلك الأدلة التي ذكر في الكتابين سيما الذكرى فإنه قال بعد نقل قول الباقر (ع) في صحيحة زرارة وتمكن راحتيك من ركبتيك وهو دليل على الانحناء هذا القدر لان الاجماع على عدم وجوب وضع الراحتين فاذن لا معدل عن العمل بما ذكره المدققان لتوقف البراءة اليقينية عليه ولا تعويل على ظاهر الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة ولا يشترط وضع اليد بل هو مستحب نقل الاجماع عليه الا ممن لا يعتد بمخالفته جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان وقد مر نقل الشهيد الاجماع على عدم وجوب وضع اليد ويدل على الاستحباب الرواية السابقة وظاهر قوله (ع) فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك يقتضي الوجوب لان الوصول لا يتحقق بدون الوضع الا ان الاجماع المذكور يصرفه عن الظاهر بحمل الوصول على الأعم من ذلك واعتبر الانحناء احترازا عن أن يخنس ويخرج ركبتيه وهو مائل ينتصب فإنه لا يجزئه وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس بحيث لولا الانخناس لم يبلغ الراحتان لم يجز ويجب الذكر فيه ولا يتعين فيه لفظ مخصوص منه بل يكفي الذكر مطلقا من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو غيرها من الاذكار المشتملة على الثناء على الله تعالى على رأى اعلم أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب في وجوب الذكر في الركوع وخالف فيه بعض العامة والأخبار الدالة على الوجوب مستفيضة من طرق أصحابنا واختلف الأصحاب في موضعين الأول في أنه هل يكفي مطلق الذكر أم يتعين فيه التسبيح الثاني هو المشهور ذهب إليه معظم الأصحاب ونقل السيد المرتضى والشيخ وابن زهرة في الانتصار وف والغنية اجماع الفرقة عليه والأول مذهب الشيخ في المبسوط والجمل واليه ذهب الحليون الأربعة وكثير من المتأخرين وجوز الشيخ في النهاية ان يقال بعد التسبيح لا إله إلا الله والله أكبر مع أنه قال فيه التسبيح في الركوع فريضة من تركه متعمدا فلا صلاة له وظاهر كونه قولا ثالثا لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له يجزي ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر فقال نعم كل هذا ذكرا لله وعن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) مثله وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله (ع) ما من كلمة أخف على اللسان منها ولا أبلغ من سبحان الله قال يجزي في الركوع والسجود ان أقول مكان التسبيح لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قال نعم كل ذا ذكرا لله وما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلث تسبيحات أو قد رهن مترسلا وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح وعن مسمع في الحسن أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن وانما جعلنا هاتين الروايتين من الحسان وفاقا لصاحب المنتقى لان من رواية مسمع ولم يثبت توثيقه نعم روى الكشي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال توثيقه وابن فضال فطحي ولا يبعد تصحيح الخبر كما فعله صاحب المدارك وصاحب حبل المتين لجلالة شأن ابن فضال والاعتماد التام على نقله وعلى كل تقدير فالخبران من الأخبار المعتبرة ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الكليني عن هشام في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) يجزي عني ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر قال نعم احتجوا بما رواه عقبة بن عامر انه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم وبما رواه هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التسبيح في الركوع والسجود فقال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة والسنة ثلث والفصل في سبع وبما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي وعن علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الأول قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح فقال ثلثة ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض وعن الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الأول (ع) قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده فقال ثلاث ويجزيه واحدة وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقريب منها روايات أخرى غير نقية الأسانيد منها ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القران فقال نعم قول الله عز وجل يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فقلت كيف حد الركع والسجود فقال إما ما يجزيك من الركوع فثلث تسبيحات تقول سبحان الله ثلثا ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده والدعاء أو التضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجده وعن داود الابزاري عن أبي عبد الله (ع) قال أدنى التسبيح ثلث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن وعن أبي بصير قال سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال ثلاث تسبيحات ومنها رواية أبي بكر الآتية والجواب عن الأول انه خبر ضعيف السند عامي فلا يصلح معارضا للاخبار السابقة ولو سلم صحته فيجب حمله على الاستحباب جمعا بين الاخبار وعن الثاني ان المراد بقوله الفريضة من ذلك أن الفريضة يتأدى بها لكونها أحد افرادها لا انها متعينة فرضا وانما حملنا على هذا المعنى جمعا بينه وبين الأخبار السابقة وما دل على جواز مطلق التسبيح أو تسبيح اخر غير المذكور في الخبر مع أن في طريقة القسم بن عروة وليس في شانه توثيق صريح فلا يقاوم الأخبار السابقة وعن الثالث ان أقصى ما يستفاد منه اجزاء التسبح لا عدم اجزاء غيره لان السؤال وقع عن الشئ المجزي لا حصر المجزي وعن الرابع ان السؤال فيه انما هو عن القدر المجزي من التسبيح والجواب مطابق له فلا دلالة فيه على عدم الأجزاء غير التسبيح وبه يعلم الجواب عن الخامس وعن السادس بأنه لا دلالة فيها على عدم اجزاء غير التسبيح وقوله أخف من المحمول على مرتبة لها فضيلة ما جمعا بينه وبين ما دل على جواز الاقتصار على أقل مما ذكر فيه ومما ذكرنا سهل استخراج طريق الجواب عن بقية الاخبار الثاني القائلون بوجوب التسبيح اختلفوا على عدة أقوال الأول جواز التسبيح مطلقا واليه ذهب السيد المرتضى في الانتصار الثاني وجوب تسبيح واحدة كبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده واليه ذهب الشيخ في النهاية الثالث التخيير بين واحدة كبرى وثلث صغريات وهي سبحان الله وهو منسوب إلى ظاهر ابني بابويه وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية الرابع وجوب التسبيح ثلث مرات على المختار وواحدة على المضطر وهو منسوب إلى أبي الصلاح فمذهبه وجوب الثلاث ونقل عنه أنه قال أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده (ويجوز سبحان الله قال الشارح وهو ظاهره ان المختار لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا كانت واجبة يعنى التخييري الخامس نسب في التذكرة القول بوجوب ثلاث تسبيحات كبريات إلى بعض علمائنا وهو مؤذن بوجوبها عينا فيكون قولا خامسا والأقرب الأول (على القول) بتعيين التسبيح لدا صحيحة الحسين بن علي بن يقطين (وصحيحة أبيه علي بن يقطين) السابقتين فإنهما دالتان على جواز الاكتفاء بواحدة ويحمل الاخبار المعارضة لهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة لا يقال الأخبار الدالة على عدم اجزاء أقل من ثلث تسبيحات أكثر مما ذكرتم وهي صحيحة معوية ابن عمار وحسنة مسمع ورواية أبي بصير وداود الابزاري ومضمرة سماعة فيجب ابقاءها على ظواهرها وارتكاب التأويل في الأخبار الدالة على الأجزاء بحملها على حال الضرورة لأنا نقول حمل الخبرين على حال الضرورة من غير أمر مشعر به تخصيص في نهاية البعد حتى كاد ان لا يكون مجوزا وحمل الاخبار الأخرى على الفضيلة حمل قريب هذا مرجح لا يقاومه الكثرة إذا كانت اخبار الطرفين معتبرة على أن الكثرة في الأخبار الدالة على عدم الأجزاء ممنوع لان صحيحة ابن عمار معارضة صحيحة علي بن يقطين مع علو اسنادها واستنادها إلى الامام الأخير وحسنة مسمع معارضة بصحيحة زرارة السابقة الدالة على جواز واحدة تامة فإنها وان حمل على الكبرى كانت أقل من ثلاث تسبيحات في المقدر أو الترجيح معنا بقى الروايات الثلاثة الضعيفة وهي معارضة بصحيحة ابن يقطين وخبر هشام بن سالم الدال على جواز الاكتفاء سبحان ربي العظيم فإنه أقل من ثلاث تسبيحات فالروايات المذكورة لا يقاوم ما رجحنا مع اعتضاد ما رجحناه في الأخبار الصحيحة الدالة جواز الذكر مطلق حجة المذهب الثاني رواية هشام بن سالم السابقة والجواب ان الرواية مساو له بالتأويل الذي ذكرنا سابقا جمعا بين الأدلة ويحتمل ان يكون ذلك إشارة إلى مطلق التسبيح المسؤول عنه إذ هو غير بعيد في مقام الجمع على أن هذا الخبر غير منطبق على المدعا لعدم اشتماله على لفظ وبحمده حجة المذهب لثالث صحيحة زرارة السابقة وصحيحة معوية بن عمار السابقة والجواب ان رواية زرارة غير دالة على المدعا فان الواحدة التامة يصدق على مثل سبحان الله إذ لا ظهور لها في الكبرى مع أنه لو سلم ظهورها فيها تعين حملها على ما ذكرناه قضاء لحق الجمع واما رواية معوية فغير دالة على التخيير مع أنه يجب تأويلهما بما ذكرنا سابقا جمعا بين الاخبار وقد يستدل للمذهب الرابع بما رواه الشيخ عن أبي بكر الخضرمي قال قلت لأبي جعفر (ع) اي شئ حد الركوع والسجود قال تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع وسبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين
(٢٨٢)