في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على (سبعة) أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما فاما الفرض فهذه السبعة واما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله وما رواه حماد بن عيسى في الحسن ان الصادق (ع) لما علمه الصلاة سجد على الثمانية الأعظم الكفين والركبتين وأنامل ابهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وقال إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ووضع الانف على الأرض سنة واعلم أن المراد بالكفين ما يشمل الأصابع وقد صرح الفاضلان ومن تبعهما من المتأخرين بأنه يكفي في وضع الكفين وغيرهما (المسمى) ولا يجب الاستيعاب ولم أجد قائلا بخلاف ذلك ويدل عليه حصول الامتثال بذلك وعموم صحيحة زرارة المشتملة على حصر ما يعاد منه الصلاة مضافا إلى الأصل والمصنف مع تصريحه بما ذكرنا في غير واحد من كتبه تردد في المنتهى فقال فيه هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود عندي فيه تردد والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة والتعدي بالاجراء في البعض يحتاج إلى دليل والأحوط اعتبار باطنهما لكون ذلك هو المعهود وصرح المصنف في النهاية والشهيدان بعدم الاجتزاء بالظاهر ونقل في الذكرى عن الأكثر ونقل في النهاية عن ظاهر علمائنا الا المرتضى وجوب تلقي الأرض بباطن راحتيه وتنظر فيه المصنف في المنتهى وجوز المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس القاء زنديه وتنظر فيه المصنف في المنتهى والظاهر من الخبرين الاعتبار بالابهامين وهو المذكور في أكثر عباراتهم واستقرب المصنف في المنتهى جواز السجود على ظاهر ابهامي الرجلين وهو غير بعيد عملا بعموم الرواية وذكر ابن إدريس طرفي ابهامي الرجلين وفي المبسوط ان وضع بعض أصابع رجليه اجزاء وابن زهرة يسجد على أطراف القدمين وأبو الصلاح أطراف أصابع الرجلين واستوجه الشهيد تعين الابهامين وهو ظاهر الأكثر قال نعم لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما اجزاء على بقية الأصابع وهو حسن ويجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بالقاء ثقلها عليها فلو تحامل عنها لم يجز على ما خرج به جماعة من الأصحاب وعلل بان الطمأنينة لا يحصل بهذا القدر ولعل ذلك هو المتبادر من الامر بالسجود على الأعضاء وروى علي بن يقطين في الصحيح عن الكاظم (ع) يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض يعنى تسبيحة اوردها الشيخ في التهذيب وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته على الأرض قال يحرك جبهته حتى تمكن فيثحى الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه والروايتان مع عدم صراحتها في الوجوب لا يعمان الأعضاء السبعة والمناقشة إلى التعليلات متطرقة الا ان الصواب العمل على ما وافق المشهور والاحتياط وعلى هذا فلو سجد على مثل الصوف والقطن وجب ان يعتمد عليه حتى يثبت الأعضاء ان أمكن والا لم يصل عليه مع امكان غيره ولا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر نقل الأعضاء ولا استواء الأعضاء في مقدار الثقل ويجب ان يجافي بطنه عن الأرض فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض سطحا لم يجزه على ما صرح به المصنف وغيره لأنه لا يسمى ذلك سجودا ولو تعذر وضع بعض المساجد وضع ما بقى والطمأنينة فيها اي في السجود بقدر الذكر الواجب هذا قول علمائنا أجمع واحتجوا عليه بوجوب التأسي ورواية حماد وغيرها وللتأمل فيها مجال الا ان ظهور الاتفاق مع توقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه وانضمام ما ذكر من الأدلة إليها يقتضي القطع بوجوبها وذهب الشيخ في الخلاف إلى انها ركن وهو ضعيف وسيجيئ تحقيقه انشاء الله تعالى ولو لم يعلم الذكر الواجب فالظاهر وجوب الطمأنينة بقدره لعدم سقوط أحد الواجبين لسقوط الأخر ورفع الرأس منه والجلوس مطمئنا عقيب السجدة الأولى هذا مذهب علمائنا كافة نقل ذلك جماعة من العلماء ويدل عليه توقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه ولا حد لهذه الطمأنينة بل يكفي مسماها والعاجز عن السجود لمرض ونحوه اقتصر على ما يتمكن منه وظاهر المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر انها اجماعية فان عجز عن ذلك يؤمئ برأسه فان تعذر فبعينه ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل وقد مر تحقيق هذه الأحكام في مبحث القيام وذو الدمل والجرح والورم ونحوها إذا لم يمكنه وضع الجبهة على الأرض يحفر لها حفيرة أو يعمل لها شيئا مجوفا من طين أو خشب ونحوه ليقع السليم من الجبهة على الأرض فان تعذر لاستغراق الجبهة أو غير ذلك سجد على إحدى الجبينين فان تعذر فعلى ذقنه هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في المبسوط إن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وان جعل لموضع الدمل حفرة يجعلها فيها كان جائزا وفيه تصريح بعدم الوجوب ونحوه قال في النهاية وقال ابن حمزة يسجد على أحد جانبيها (وان لم يتمكن فالحفيرة) وان لم يتمكن فعلى ذقنه وقال علي بن بابويه يحفر حفيرة ذو الدمل وإن كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر فان عجز فعلى ظهر كفه فان عجز فعلى ذقنه وتبعه ولده الصدوق (ره) والأول أقرب إما وجوب الحفيرة فلان الواجب امساس شئ من الجبهة وهو يحصل بذلك فيكون واجبا من باب المقدمة والعدول عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل ويعضده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله (ع) اثره فقال لي ما هذا فقلت ما أستطيع ان اسجد من أجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض إما وجوب السجدة على أحد الجبنيين عند تعذره فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب وتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه يقتضي المصير إليه واحتج عليه الفاضلان بأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامهما وبان السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء وبان الايماء سجود مع تعذر الجبهة والجبينين أولي وفى هذه التعليلات ضعف واما السجود على الذقن مع تعذر الجبين فاستدل الفاضلان عليه بقوله تعالى ويخرون للأذقان سجدا فإذا صدق عليه السجود وجب ان يكون مجزيا في الامر بالسجود المأمور به غير هذا المعنى بدليل عدم صحة الاجتزاء به في حال الاختيار فلا يحصل بذلك امتثال الامر بالسجود وبما رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض ان الله عز وجل يقول يخرون للأذقان سجدا وضعف الرواية منجبرة بشهرة مدلولها بين الأصحاب ولا ترتيب بين الجبينين لاطلاق الرواية لكن الأولى تقديم الأيمن خروجا عن خلاف ابني بابويه حيث أوجبا تقديم الأيمن والمراد بالذقن مجمع اللحيين وهل يجب كشفه من اللحية قال الشارح الفاضل نعم استنادا إلى أن اللحية ليس من الذقن فيجب كشفه ليصل البشرة إلى ما يصح السجود عليه مع الامكان وقيل لا يجب لاطلاق الخبر ولعله أقرب والمراد بالعذر هيهنا المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة وان أمكنها تحملها بعسر ولو تعذر جميع ما ذكرنا أومأ وقد مر دليله في مبحث القيام ويستحب التكبير له أي بالسجود قائما قبل السجود ثم يهوي إليه قال في المنتهى وعليه علمائنا رافعا يديه به نسبه في التذكرة إلى علمائنا وقد مر سابقا الخلاف في وجوب التكبير والرفع وبيان الراجح ويدل على رجحان فعلهما ما مر في صحيحة حماد ان الصادق عليه السلام كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد و قال ابن أبي عقيل يبدأ بالتكبير قائما ويكون انقضاء التكبير مع مستقرة ساجدا وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائما وروى الكليني باسناده عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين إذا اهوى ساجدا انكب وهو يكبر والوقوف على مدلول رواية حماد أولي والسبق بيديه إلى الأرض قال في المنتهى وعليه فتوى علمائنا أجمع ويدل عليه صحيحة زرارة السابقة في أول مبحث ماهية الصلاة وغيرها من الاخبار مثل ما رواه الشيخ عن محمد وهو ابن مسلم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه وعن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة قال نعم إلى غير ذلك من الاخبار وليس ذلك واجبا لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه قال لا يضره وأي ذلك بدأ فهو مقبول منه وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه وحملها الشيخ على حال الضرورة وهو بعيد قال في الذكرى ويستحب ان يكونا معا وروى السبق باليمنى وهو اختيار الجعفي والارغام بالأنف وهو الصامة بالرغام ولعل مرادهم وضع الأنف على ما يصح السجود عليه كما صرح به الشارح الفاضل ونسب المصنف استحباب ذلك إلى علمائنا أجمع وقال الصدوق في الفقيه الارغام سنة في الصلاة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له ويدل على رجحان فعله صحيحة حماد وزرارة السابقة وما رواه الشيخ
(٢٨٦)