يدري ركعتان وهي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ولنا أيضا ما رواه الكليني والشيخ باسناده عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا فرغت من طوافك فاتت مقام إبراهيم وصل ركعتين واجعله امامك واقرا فيهما قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك الحديث ورواها الشيخ باسناد أخرى (في الموثق وجه الاستدلال) ان ظاهرها عدم وجوب التسليم في ركعتي الطواف والظاهر عدم القائل بالفصل ولنا أيضا ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن امام قرا السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقوم غيره فيتشهد و يسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم ولنا أيضا التمسك بالأصل مضافا إلى ما دل على كون التسليم خارجا من الصلاة من الاخبار الآتية فإنه على هذا التقدير يجعل امتثال التكليف بالصلاة بدونه واثبات التكليف اخر به يحتاج إلى دليل والأصل عدمه وللقائل باستحباب التسليم حجج أخرى منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال قد تمت صلاته وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد وعن غالب بن عثمن في الموثق عن ابن عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم وعن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال إن كان قال اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعيد وإن كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد وجه الاستدلال بهذه الاخبار الأربعة ان المستفاد منها ان تخلل المنافي بين الصلاة وبين التسليم غير قادح في صحتها والظاهر أنه لم يقل به أحد من القائلين بوجوب التسليم كما قطع به جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المختلف لكن لا يخفى ان اثبات هذه المقدمة لا يخلو عن اشكال وقد حكى في الذكرى عن صاحب الفاخر ان الحدث بعد شهادة الشهادتين قبل التسليم غير ضائر مع أن ظاهره القول بوجوب التسليم وقد حكى بعض المتأخرين عن ابن بابويه ان تخلل الحدث في أثناء الصلاة بعد الفراغ من الأركان غير ضائر ونطق به اخبار متعددة مر ذكرها في مبحث التشهد وهذا القول وان لم يثبت التصريح به من الصدوق الا ان اثبات نفى هذا القائل به محل اشكال وعلى كل تقدير فهذه الأخبار انما يصلح حجة على جمهور القائلين بوجوب التسليم ويمكن جعلها من مؤيدات القول باستحباب ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزاه ويحمل الأجزاء على الأجزاء في حصول الفضيلة جمعا بينه وبين أول الخبر وقريب منها الاخبار الآتية الدالة على خروج التسليم من الصلاة وفي الاحتجاج بها تأمل إذ لا يستلزم الوجوب الجزئية فيجوز ان يكون التسليم واجبا خارجا عن الصلاة كالنية عند القائل بخروجها من الصلاة نعم لو ثبت ان القائلين بوجوبه متفقون على كونه جزأ من الصلاة كما هو مذهب جمهورهم ومشاهير قدمائهم تمت هذه الحجة في اثبات أمثال هذه المقدمات تعذر أو تعسر متناه في الشدة فيشكل التعويل عليها كيف وقد ذهب صاحب البشرى إلى أن التسليم واجب وان حصل الخروج من الصلاة قبله بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومنها ما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل صلى خمسا قال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته وجه الاستدلال بهذه الخبر ان الزيادة في الصلاة مبطلة للأخبار الدالة عليه ولو كان التسليم من الصلاة لوقعت هيهنا الزيادة في أثناء الصلاة فلما لم يبطل الصلاة بذلك يلزم عدم كون التسليم منها وفيه نظر لتوقفها على استلزام الوجوب الجزئية وهو ممنوع على أن كون الزيادة في الأثناء مبطلة مطلقا محل تأمل ومنها قوله (ع) في بعض الروايات المنقولة عن طريق العامة انما صلاتنا تكبير وركوع وسجود ولم يذكر التسليم وفيه بعد الإغماض عن السند ان حملها على الحصر الحقيقي وارتكاب التخصيص فيها بالتشهد والحركات والسكنات كالقيام من الركوع والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين ونحوها ليس أقرب من حملها على أن الحصر غير مراد بل كأنه عبر (ع) عن الصلاة بمعظم أفعالها أو باشراقها كقوله تعالى انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وكقوله (ع) الحجج (الحج) عرفة ويجوز ان يكون الحصر اضافيا بالنسبة إلى ما لا يجوز فعله في الصلاة من الكلام والاكل ونحوهما واستدل بعضهم على هذا المطلوب بما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي الحسن (ع) صليت بقوم فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال ألم تسلم وأنت جالس قلت بلى (قال) فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم وهو ضعيف لان لفظة بلى في جواب الاستفهام بالنفي يفيد الاثبات كما حقق في محله فالخبر دال على وقوع السلام منه ولعله كان قد اتى بصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولم يأت بالعبارة التي جرت العادة بين الناس بسلام بعضهم (على بعض) بها أعني السلام عليكم فقالوا له ما سلمت علينا وربما كان في لفظة الفاء في قوله فلا باس في اشعار ما بخلاف المطلق ويؤيد استحباب التسليم ان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه للاعرابي حين علمه الصلاة كما رواه العامة ويؤيده أيضا قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة وحسنتها السابقتين في مبحث التشهد وإن كان الحديث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته احتج الموجبون بوجوه الأول قوله تعالى وسلموا تسليما لان الامر للوجوب ولا يجب في غير الصلاة والجواب انه يجوز ان يكون المراد بالتسليم الإطاعة والانقياد للنبي صلى الله عليه وآله كما ورد في بعض الأخبار أو يكون المراد التسليم على النبي صلى الله عليه وآله بقرينة العطف وهو خلاف المدعا أو يكون المراد التسليم لأوامر الله وانقياد احكامه الثاني مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده فيكون واجبا إما لكون فعلهم بيانا للجمل أو لقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي والجواب عنه بعد تسليم المداومة المذكورة مع أنه قد منعه جماعة من الأصحاب انها أعم من الوجوب وقد مر ذلك في نظائر هذا المقام الثالث صحيحة حماد السابقة وقد مر الجواب عنه أيضا في نظائر هذا المسألة مع أن الرواية المذكورة على الوجه الذي في الفقيه غير مشتملة على التسليم الرابع ما رواه الصدوق والمرتضى والشيخ مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمهما التكبير وتحليلها التسليم وقد رواه الكليني مسندا عن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث وجه الاستدلال ان التسليم وقع خبرا عن التحليل لان هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهما معرفتين وحينئذ فيجب كون الخبر مساويا للمبتدأ أو أعم منه فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم وأيضا فان الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة ويتناول كل تحليل يضاف إليها ولان الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى ان الذي صدق عليه انه تحليل الصلاة يصدق عليه التسليم كذا قرره المحقق في المعتبر والجواب أولا باستضعاف السند وما يقال من أن هؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث وفقدها فارسالهم دليل على علمهم بصحتها فيستقيم التعويل عليها محل تأمل إذ لا شهادة في الارسال على العلم بالصحة مع ما يعلم من طريقه المرتضى والشيخ من المبسوط ايراد الاخبار العامية لغرض الاحتجاج عليهم لا لصحة الاستناد إليها وثانيا يمنع الدلالة إذ لا نسلم تعين مساواة الخبر للمبتدأ فيما نحن فيه ولا كون إضافة المصدر للعموم إذ كما أنه يكون لاستغراق يكون لغيره كالجنس والعهد على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات وان لم يكن الاتيان به جائزا وحينئذ لابد من تأويل التحليل بالتحليل الذي قرره الشارع وحينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قرره الشارع على سبيل الوجوب أمكن إرادة التحليل الذي قرره على سبيل الاستحباب وليس للأول على الأخير ترجيح واضح فاذن يضعف التعويل على الخبر مع أن معارضته بما هو أقوى منه يوجب تعيين المصير إلى ارتكاب التأويل فيه الخامس ما رواه الشيخ عن أبي بصير باسناد معتبر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة التسليم والجواب بعد الإغماض عن السند ان كون التسليم اخر أفعال الصلاة لا يقتضي وجوبه فان الافعال الوجوب والمندوب مع أن الغاية قد تكون خارجة سلمنا لكن يجب تأويلها جمعا بينها وبين ما هو أقوى منها ومما يضعف الاستناد إليها انها متروكة الظاهر بين الأصحاب إذ لا يظهر قائل بمضمونها السادس ما رواه زرارة وابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر (ع) رجل صلى في السفر أربعا أيعيد قال إن كان قرنت عليه أية التقصير وفسرت فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرنت عليه ولم يعلمها فلا إعادة وجه
(٢٩٠)