ولما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو في غير الوتر قال ليس عليه شئ وقال إن ذكره وقد اهوى إلى الركوع قبل ان يضع يده على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع وان وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ نعم الظاهر استحباب الدعاء بعد الركوع أيضا بما رواه الشيخ عن بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن (ع) إذا رفع رأسه من اخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك الا رفقك (ورحمتك) فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه و اله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ثم يخر ساجدا وسماه في المعتبر قنوتا والمصنف في المنتهى جوز قنوت الوتر قبل الركوع وبعده نظرا إلى الروايتين ويستحب ان يدعو فيه بالمنقول روى الكليني والشيخ عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ قدير وروى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة نقول في القنوت لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد وال محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب وذكر الشيخ وأكثر الأصحاب ان أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج ونسبه ابن إدريس إلى الرواية وصورتها لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وما رواه زرارة في الحسن عن أبي جعفر (ع) وحكى عن المفيد وجمع من الأصحاب أنه يقول قبل التحميد وسلام على المرسلين وجوز المحقق بلفظ القران لكن لا يبعد ان يكون اخراجه من أثناء كلمات الفرج أولا (ف) لأنه ليس منها قال ابن بابويه وادنى ما يجزي من القنوت أنواع منها أن يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الاجل الأكرم و منها أن يقول سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية ومنها ان يسبح ثلث تسبيحات ويجوز الدعاء في القنوت بما يبيح للدين والدنيا ذكر ذلك الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ والكليني باسنادين مختلفين عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت وما يقال فيه فقال ما قضى الله على لسانك ولا اعلم فيه شيئا موقتا وروى ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فيه قول معلوم فقال اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله ع) قال القنوت في الفريضة الدعاء وفي الوتر الاستغفار ورواه الكليني باسناد اخر عن عبد الرحمن في الصحيح وفي بعض الروايات ان أدنى القنوت خمس تسبيحات ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين باسماعهم والدعاء على الكفرة والمنافقين صرح به غير واحد من الأصحاب وروى أن النبي صلى الله عليه وآله دعا في قنوته لقوم بأعيانهم (وعلى آخرين بأعيانهم) واختلف الأصحاب في جواز الدعاء في القنوت بالفارسية فمنعه سعد بن عبد الله واجازه محمد بن الحسن الصفار واختاره ابن بابويه والشيخ في النهاية والفاضلان وغيرهم لصحيحة علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه قال نعم قال ابن بابويه بعد نقل هذا الخبر ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روى عن الصادق (ع) أنه قال كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى والنهى عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ونقل عن الصادق (ع) مرسلا كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام ويستحب إطالة القنوت وقد ورد عنهم (ع) أفضل الصلاة ما طال قنوتها قال في الذكرى وروى علي بن إسماعيل الميثمي باسناده إلى الصادق (ع) صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت في الركعة الأولى ويستحب التكبير قائما رافعا يديه خلافا للمفيد وقد مر تحقيق ذلك سابقا ويستحب رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وبظهورهما) الأرض قاله الأصحاب وروى عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) وترفع يديك حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السماء وروى الشيخ عن محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فقال إذا كان ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين ومفهومه دال على استحباب الرفع وقال المفيد يرفع يديه حيال صدره وحكى في المعتبرة ولا يجعل باطنهما إلى الأرض وذكر ابن إدريس انه يفرق الابهام من الأصابع وذكر الأصحاب انه يستحب نظره إلى بطونهما وسيجيئ ذلك و عن الجعفي انه يمسح وجهه بيديه ويمرها على لحيته وصدره قيل والموجود في التوقيع المنسوب إلى الحميري (رض) استحباب مسح الوجه بيديه عند الفراغ في قنوت الوتر خاصة ويستحب الجهر به في الجهرية والاخفائية لما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) القنوت كلها جهار ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن يقطين قال سألت أبا لحسن الماضي (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال انشاء جهر وان شاء لم يجهر وعن المرتضى والجعفي انه تابع للصلاة في الجهر والاخفاء لعموم صلاة النهار عجما وصلاة الليل جهر والجواب عنه بعد سلامة السند ان الخاص مقدم على العام وهل يسر به المأموم المشهور نعم وقربه الشهيد في الذكرى استنادا إلى ما دل على أنه لا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول وفيه تأمل لان كلا من الخبرين يصلح لان يكون مخصصا للاخر والترجيح يحتاج إلى دليل وفي صلاة الجمعة قنوت اخر بعد ركوع الثانية ففي الجمعة قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وثانيهما في الركعة الثانية بعد الركوع والى هذا القول ذهب معظم الأصحاب وهو قول الشيخ والصدوق في المقنع وسلار وابن البراج وابن حمزة ونسبه المحقق إلى المفيد في المقنعة وهو مختار المحقق والمصنف في أكثر كتبه وظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح ان في الجمعة قنوتين قبل الركوع مع احتمال موافقتها للمشهور ونقل ابن بابويه في الفقيه حديثا عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وساق الكلام إلى أن قال وعلى الامام فيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع ثم قال وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشائخي (ره) هو ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وكلامه يحتمل أمرين أحدهما ان يكون مراده ان القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع وهو لا ينافي استحباب القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وثانيهما ان يكون مراده ان في الجمعة قنوتا واحدا في الثانية قبل الركوع كما مر في غيره وهذا أظهر وظاهر ابن إدريس ان في الجمعة قنوتا واحدا (في الثانية قبل الركوع قال المفيد في الجمعة قنوتا واحدا) في الركعة الأولى قبل الركوع وهو ظاهر ابن الجنيد واختاره المصنف في المختلف وبعض المتأخرين ويظهر من كلام المرتضى التردد بين ان يكون له قنوتا واحدا قبل الركوع أو مرتين أحدهما في الأولى قبل الركوع وثانيهما في الثانية بعده والأقرب الأول لنا صحيحة زرارة المذكورة في الفقيه فان الظاهر من سياق كلامه ان العبارة المذكورة تتمة الرواية وانها منقولة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ويؤيده ذلك بعد العبارة التي نقلنا سابقا بلا فصل وقال زرارة قلت له إلى اخر ما ذكره واحتمال ان يكون منقولة عن زرارة من غير اسناده إلى الإمام (ع) بعيد جدا وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر قال سأل عبد الحميد أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن القنوة في يوم الجمعة قال في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الأولى فقال في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد في الركعة الأولى والأخيرة قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده فقال كل القنوت قبل الركوع الا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال يسأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة وساق الكلام بنحو مما مر في الخبر السابق وأجاب بعضهم عن هذا الخبر بالطعن في السند لمكان أبي بصير وقد مر منا في مباحث السابقة ما يفي بدفعه وفي الموثق عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال إما الامام فعليه القنوت في الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود الحديث فان قلت قد روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اله (ع) يقول في قنوت الجمعة إذا كنت إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلى أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وفي الصحيح عن عمر بن حنظلة قلت لأبي عبد الله (ع) القنوت يوم الجمة قال أنت
(٢٩٤)