____________________
ليست مظنة الشهوة من الحكم، وكذا العجوز المسنة البالغة حدأ تنتفي الفتنة والتلذذ بنظرها غالبا على الأقوى، لقوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن " (١) الآية، ومن استثناء الصغير غير المميز بالنسبة إلى المرأة، وهو الذي لم يبلغ مبلغا بحيث يصلح لأن يحكي ما يرى، لقوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (2) ولأنه حينئذ بمنزلة سائر الحيوانات.
وأما المميز فإن كان فيه ثوران شهوة وتشوق قهو كالبالغ في النظر، فيجب على الولي منعه منه، وعلى الأجنبية التستر عنه، وإلا ففي جوازه قولان، من ايذان استيذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة - التي هي مظنة التكشف والتبذل دون غيرها - بالجواز، ومن عموم قوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء)، فيدخل غيره في النهي عن ابداء الزينة له. وهذا أقوى، والأمر بالاستيذان في تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر كما لا يخفى. هذا كله مع الاختيار، أما مع الضرورة فسيأتي.
قوله: " ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها... الخ ".
قد عرفت أن موضع المنع من نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر مشروط بعدم الحاجة إليه، أما معه فيجوز اجماعا. وقد تقدم من مواضع الحاجة النظر إلى من يريد نكاحها أو شراءها، ومنها إرادة الشهادة عليها تحملا أو أداء، وللمعاملة
وأما المميز فإن كان فيه ثوران شهوة وتشوق قهو كالبالغ في النظر، فيجب على الولي منعه منه، وعلى الأجنبية التستر عنه، وإلا ففي جوازه قولان، من ايذان استيذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة - التي هي مظنة التكشف والتبذل دون غيرها - بالجواز، ومن عموم قوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء)، فيدخل غيره في النهي عن ابداء الزينة له. وهذا أقوى، والأمر بالاستيذان في تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر كما لا يخفى. هذا كله مع الاختيار، أما مع الضرورة فسيأتي.
قوله: " ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها... الخ ".
قد عرفت أن موضع المنع من نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر مشروط بعدم الحاجة إليه، أما معه فيجوز اجماعا. وقد تقدم من مواضع الحاجة النظر إلى من يريد نكاحها أو شراءها، ومنها إرادة الشهادة عليها تحملا أو أداء، وللمعاملة