____________________
أوضح. وقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن " (1). ولا يخلو من دلالة على جواز النظر وإن لم يكن صريحا، لأن الظاهر من التقنع هنا ستر الوجه منهم، مع احتماله إرادة غيره.
والثاني: المنع، وهو الذي اختاره المصنف، وقبله الشيخ في الخلاف (2) وبعده العلامة في التذكرة (3)، لعموم المنع المستفاد من قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) الآية، وقوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن). وملك اليمين روى أصحابنا أن المراد به الإماء، ولأن محرميته ليست مؤبدة، ولهذا لو باعته خرج عن الدلالة، فكان كزوج الأخت، وإنما يفيد المحرمية من يحرم مؤبدا. وقد روى الشيخ أيضا في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن الكاظم عليه السلام: " قال: قلت له:
يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال:
لا " (4).
والشيخ حمل الخبر الأول على التقية من سلطان الوقت، لأنه روى أيضا في حديث آخر (5) أنه عليه السلام لما سئل عن ذلك فقال: " أمسك عن هذا " ولم يجب.
والثاني: المنع، وهو الذي اختاره المصنف، وقبله الشيخ في الخلاف (2) وبعده العلامة في التذكرة (3)، لعموم المنع المستفاد من قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) الآية، وقوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن). وملك اليمين روى أصحابنا أن المراد به الإماء، ولأن محرميته ليست مؤبدة، ولهذا لو باعته خرج عن الدلالة، فكان كزوج الأخت، وإنما يفيد المحرمية من يحرم مؤبدا. وقد روى الشيخ أيضا في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن الكاظم عليه السلام: " قال: قلت له:
يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال:
لا " (4).
والشيخ حمل الخبر الأول على التقية من سلطان الوقت، لأنه روى أيضا في حديث آخر (5) أنه عليه السلام لما سئل عن ذلك فقال: " أمسك عن هذا " ولم يجب.