____________________
عبارته: " إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان أحدهما - وهو الظاهر - أنه يكون محرما، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانهن).
والثاني - وهو الأشبه بالمذهب - أنه لا يكون محرما، وهو الذي يقوى في نفسي " (١).
وهذا الكلام يدل على تردد وإن كان ميله أخيرا إلى التحريم.
والمقصود أن الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس باجماعي " فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية، وقد روى الشيخ في المبسوط (٢) وغيره (٣) " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لما، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تلق قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك ". وروى الكليني أخبارا (٤) كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق عليه السلام أن المراد بقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) شامل للمملوك مطلقا. وروي في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس " (٥).
ويدل على جواز نظر الخصي أيضا قوله تعالى: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ (6) والخصي إذا كان ممسوح الذكر مع الأنثيين لا تبقى له إربة في النساء، لأن الإربة هي الحاجة إليهن، وهي منتفية عنه. والاستدلال بملك اليمين
والثاني - وهو الأشبه بالمذهب - أنه لا يكون محرما، وهو الذي يقوى في نفسي " (١).
وهذا الكلام يدل على تردد وإن كان ميله أخيرا إلى التحريم.
والمقصود أن الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس باجماعي " فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية، وقد روى الشيخ في المبسوط (٢) وغيره (٣) " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لما، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تلق قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك ". وروى الكليني أخبارا (٤) كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق عليه السلام أن المراد بقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) شامل للمملوك مطلقا. وروي في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس " (٥).
ويدل على جواز نظر الخصي أيضا قوله تعالى: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ (6) والخصي إذا كان ممسوح الذكر مع الأنثيين لا تبقى له إربة في النساء، لأن الإربة هي الحاجة إليهن، وهي منتفية عنه. والاستدلال بملك اليمين