____________________
على ما ذكره المفسرون (1) والمحدثون (2)، وهو المناسب لسياق الآية، فكيف يجعل ضمير الجمع عائدا إلى الواهبات وليس له منهن إلا واحدة؟! ثم لو تنزلنا وسلمنا جواز عوده إلى الواهبات لما جاز حمله عليه بمجرد الاحتمال مع وجود اللفظ العام الشامل لجميعهن.
وأيضا: فإن غاية الهبة أن تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم يصح بلفظ الهبة من جانب المرأة أو من الطرفين على ما مر من الخلاف، وذلك لا يخرج الواهبة عن أن تكون زوجة فيلحقها ما يلحق غيرها من أزواجه، لا أنها تصير بسبب الهبة بمنزلة إلا أمة. وحينئذ فتخصيص الحكم بالواهبات لا وجه له أصلا.
وقد نظر بعض العلماء (3) في أحكام تزويجه ومخالفته لغيره نظرا - مع ما فيه - أقرب مما ذكره المصنف، فبني الحكم بوجوب القسمة وعدمها على أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا، أم لا؟ من حيث النظر إلى عدم انحصار أزواجه في عدد، وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وبغير ولي ولا شهود، وفي الاحرام، كما نقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة محرما (4)، وهذا يدل على الأول فلا تجب عليه القسمة، وإن كان نكاحه على حقيقته وجبت.
والحق: الرجوع في مثل ذلك إلى النص، وترك ما هو عين النزاع أو مصادرة على المطلوب. والذي يستفاد من ظاهر الآية عدم وجوب القسم عليه مطلقا، وفعله له جاز، كونه بطريق التفضل والانصاف وجبر القلوب، كما قال الله تعالى:
(ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن " (5) والله أعلم.
وأيضا: فإن غاية الهبة أن تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم يصح بلفظ الهبة من جانب المرأة أو من الطرفين على ما مر من الخلاف، وذلك لا يخرج الواهبة عن أن تكون زوجة فيلحقها ما يلحق غيرها من أزواجه، لا أنها تصير بسبب الهبة بمنزلة إلا أمة. وحينئذ فتخصيص الحكم بالواهبات لا وجه له أصلا.
وقد نظر بعض العلماء (3) في أحكام تزويجه ومخالفته لغيره نظرا - مع ما فيه - أقرب مما ذكره المصنف، فبني الحكم بوجوب القسمة وعدمها على أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا، أم لا؟ من حيث النظر إلى عدم انحصار أزواجه في عدد، وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وبغير ولي ولا شهود، وفي الاحرام، كما نقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة محرما (4)، وهذا يدل على الأول فلا تجب عليه القسمة، وإن كان نكاحه على حقيقته وجبت.
والحق: الرجوع في مثل ذلك إلى النص، وترك ما هو عين النزاع أو مصادرة على المطلوب. والذي يستفاد من ظاهر الآية عدم وجوب القسم عليه مطلقا، وفعله له جاز، كونه بطريق التفضل والانصاف وجبر القلوب، كما قال الله تعالى:
(ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن " (5) والله أعلم.