غيره خطبتها. وإن كانت مزوجة، وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح.
ومنه انعقاد نكاحه (ص) بغير ولي ولا شهود، وفي حال الاحرام على الأصح في الجميع. وفي وجوب القسم بين زوجاته، وجهان. قال الإصطخري: لا.
والأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين والبغوي: الوجوب، وأكثر هذه المسائل وأخواتها، تتخرج على أصل اختلف فيه الأصحاب، وهو أن النكاح في حقه (ص)، هل هو كالتسري في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر عدد المنكوحات والطلاق، وانعقد بالهبة ومعناها، وبلا ولي وشهود، وفي الاحرام، ولم يجب القسم، وإلا انعكس الحكم.
وكان له (ص) تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها، وتزوجها لنفسه، وتولي الطرفين بغير إذنها ولا إذن وليها. قال الحناطي: ويحتمل أنه إنما كان يحل بإذنها، وكان يحل له نكاح المعتدة على أحد الوجهين.
قلت: هذا الوجه حكاه البغوي، وهو غلط لم يذكره جمهور الأصحاب، وغلطوا من ذكره. بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره. والله أعلم.
وهل كان يلزمه نفقة زوجاته؟ فيه وجهان بناء على المهر.
قلت: الصحيح الوجوب. والله أعلم.
وكانت المرأة تحل له (ص) بتزويج الله تعالى، لقوله في قصة زينب امرأة