____________________
والمرتضى (1) وجميع المتأخرين: إنه جائز لكونه مكروه كراهة شديدة، وهو مذهب مالك بن أنس من الفقهاء الأربعة على خلاف عنه (2). ونقل جماعة من علماء الشافعية (3) منهم الرافعي في الشرح الكبير عن ابن عبد الحكم تلميذ الشافعي أن الشافعي قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريمه ولا تحليله شئ. " والقياس أنه حلال. ونقل أن بعض الشافعية أقام ما رواه ابن عبد الحكم عن الشافعي قولا له. وذهب جماعة من علمائنا منهم القميون (4) وابن حمزة (5) إلى أنه حرام، وهو اختيار أكثر العامة (6).
وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة، وأشهرها ما دل على الجواز.
واختلفت أيضا من طريق العامة، وأشهرها عندهم ما دل على المنع. وجملة ما دل على الحل تسعة أحاديث، ثمانية (7) من رواية الخاصة، وواحد من رواية العامة (8).
وجملة ما دل على المنع ثلاثة عشر حديثا، ثلاثة من جهة الخاصة (9)، وعشرة من جهة العامة (10). وجميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح، فلذا أضربنا
وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة، وأشهرها ما دل على الجواز.
واختلفت أيضا من طريق العامة، وأشهرها عندهم ما دل على المنع. وجملة ما دل على الحل تسعة أحاديث، ثمانية (7) من رواية الخاصة، وواحد من رواية العامة (8).
وجملة ما دل على المنع ثلاثة عشر حديثا، ثلاثة من جهة الخاصة (9)، وعشرة من جهة العامة (10). وجميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح، فلذا أضربنا