____________________
حرثكم أنى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن " (1).
وهذا الحديث يؤيد ما ذكرناه من عدم دلالة " أنى " على المحل (2)، بل بإرادة غيره. وإنما لم نذكره (3) - مع صحته - من أدلة التحريم لأنه إنما نفى دلالة الآية على الحل ولم ينف أصل الحل، فيجوز اثباته بأمر آخر إن اتفق، وحينئذ فلا يصلح دليلا للأمرين إلا من جهة دلالة الآية فإنه ينفي دلالتها على الحل.
وأما الكلام في حجة المانع من حيث الآية فيمنع من كون الحرث إنما يؤتى للزرع، بل يجوز اتيانه لغيره، كما هو الواقع، خصوصا مع وجود اللفظ الدال على التعميم على مدعى الخصم. والأمر بالاتيان من حيث أمر الله ليس فيه ما يقتضي حصره فيه، وإنما خصه بموضع الأمر في الذكر لما تقدم من المنع منه زمن الحيض، فرفع ذلك المنع بعد الطهر بقوله: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) والآية الثانية التي هي موضع النزاع فيها تعميم زائد على السابقة، إن لم يكن بالنصوصية على ما ادعاه المجوز [دالا] (4) فبالاحتمال، من حيث التعبير باللفظ المشترك المفيد للعموم في أحد معنييه، خصوصا عند من أوجب حمل المشترك على جميع معانيه كالشافعي (5) والمرتضى (6) فإنه يفيد تسويغ الاتيان في جميع الأمكنة
وهذا الحديث يؤيد ما ذكرناه من عدم دلالة " أنى " على المحل (2)، بل بإرادة غيره. وإنما لم نذكره (3) - مع صحته - من أدلة التحريم لأنه إنما نفى دلالة الآية على الحل ولم ينف أصل الحل، فيجوز اثباته بأمر آخر إن اتفق، وحينئذ فلا يصلح دليلا للأمرين إلا من جهة دلالة الآية فإنه ينفي دلالتها على الحل.
وأما الكلام في حجة المانع من حيث الآية فيمنع من كون الحرث إنما يؤتى للزرع، بل يجوز اتيانه لغيره، كما هو الواقع، خصوصا مع وجود اللفظ الدال على التعميم على مدعى الخصم. والأمر بالاتيان من حيث أمر الله ليس فيه ما يقتضي حصره فيه، وإنما خصه بموضع الأمر في الذكر لما تقدم من المنع منه زمن الحيض، فرفع ذلك المنع بعد الطهر بقوله: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) والآية الثانية التي هي موضع النزاع فيها تعميم زائد على السابقة، إن لم يكن بالنصوصية على ما ادعاه المجوز [دالا] (4) فبالاحتمال، من حيث التعبير باللفظ المشترك المفيد للعموم في أحد معنييه، خصوصا عند من أوجب حمل المشترك على جميع معانيه كالشافعي (5) والمرتضى (6) فإنه يفيد تسويغ الاتيان في جميع الأمكنة