____________________
وأما حمل ملك اليمين على الإماء فهو في غاية البعد، أما أولا فلدخولهن في " نسائهن " من قبل فلا وجه لإعادته، وليس حكم الإماء من الأمور المهمة في هذا الباب حتى يعاد ذكرهن للتأكيد، بل أمرهن أضعف من ذلك. وأما ثانيا: فلاشتراك الإماء والحرائر في الجواز، فلا وجه لتخصيصهن أصلا.
وأما الاستدلال بأن محرميته ليست دائمة ففيه: أنا لم نستدل بالمحرمية بل بملك اليمين فيتحقق حيث يتحقق ويزول حيث يزول، ولا بعد في ذلك بعد وروده في القرآن العزيز، ومن الجائز كونه رخصة وتخفيفا كما استثني من اظهارهن الزينة ما ظهر منها في الوجه والكفين.
الثانية: في جواز نظر الخصي إلى غير مالكته، وفيه قولان أيضا. ووجه الجواز والمنع قد ظهر مما قررناه في المسألة السابقة فإنه وإن لم يدخل في ملك اليمين لكنه داخل في غير أولي الإربة من الرجال، وقد قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي:
" وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا " (1). وهذا يدل على حمله النبي السابق (2) على الكراهة كما ذكرناه. وعمم الحكم في غير المملوك لأن " الخصيان " في الرواية جمع معرف فيفيد العموم الشامل للحر والمملوك، والناظر لمولاته وغيرها. وزاد أنه مروي أيضا عن الصادق عليه السلام، والكليني (رحمه الله) ذكر حديث محمد بن بزيع الصحيح (" إن الخصيان كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن ". وزاد فيه: " قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت:
وأما الاستدلال بأن محرميته ليست دائمة ففيه: أنا لم نستدل بالمحرمية بل بملك اليمين فيتحقق حيث يتحقق ويزول حيث يزول، ولا بعد في ذلك بعد وروده في القرآن العزيز، ومن الجائز كونه رخصة وتخفيفا كما استثني من اظهارهن الزينة ما ظهر منها في الوجه والكفين.
الثانية: في جواز نظر الخصي إلى غير مالكته، وفيه قولان أيضا. ووجه الجواز والمنع قد ظهر مما قررناه في المسألة السابقة فإنه وإن لم يدخل في ملك اليمين لكنه داخل في غير أولي الإربة من الرجال، وقد قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي:
" وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا " (1). وهذا يدل على حمله النبي السابق (2) على الكراهة كما ذكرناه. وعمم الحكم في غير المملوك لأن " الخصيان " في الرواية جمع معرف فيفيد العموم الشامل للحر والمملوك، والناظر لمولاته وغيرها. وزاد أنه مروي أيضا عن الصادق عليه السلام، والكليني (رحمه الله) ذكر حديث محمد بن بزيع الصحيح (" إن الخصيان كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن ". وزاد فيه: " قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: