جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٤٩٧
وتحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول، ولا تحل مع بطلانه.
تتمة: الوطئ في الدبر مكروه وليس محرما،
____________________
المفسد، إذ مجرد قصد المفسد لا يؤثر إجماعا.
قوله: (ويحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول، ولا يحل مع بطلانه).
لما كان التحليل بالوطئ إنما يحصل إذا كان عن نكاح لم يتحقق إلا حيث يكون عقد النكاح صحيحا فإذا شرطت أحد الشرطين المذكورين أو غيرهما، فكل موضع يكون العقد صحيحا ولا يخل الشرط بصحته يحصل التحليل بالدخول على الوجه المعتبر، وتحل المطلقة على المطلق، وكل موضع يحكم بفساد العقد فالدخول لا يفيد الحل، ويبقى التحريم كما كان. فعند القائل ببطلان الشرط خاصة في الصورتين المذكورتين يحصل التحليل بالدخول دون غيره.
قوله: (تتمة: الوطئ في الدبر مكروه وليس محرما).
اختلف العلماء في وطئ المرأة في الدبر، فقال أكثر الأصحاب كالشيخين (١)، والمرتضى: بأنه مكروه (٢)، وهو مذهب مالك من العامة (٣).
وقال القميون (٤)، وابن حمزة: إنه حرام (٥)، وهو اختيار أكثر العامة (٦).
والأصح الأول.
لنا مع الأصل قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (7)،

(١) المبسوط ٤: ٢٤٣.
(٢) الإنتصار: ١٢٥.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٧٤، أحكام القرآن للقرطبي ٣: ٩٣، التفسير الكبير ٦: ٧٥.
(٤) انظر: الفقيه ٣: ٢٩٩ حديث ١٤٣٠، التنقيح الرائع ٣: ٢٣.
(٥) الوسيلة: ٣٦٩.
(٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٧٤، أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٥١.
(٧) البقرة: ٢٢٣.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست