____________________
احتمال مساواة الأولى للأخيرة في اختيار الأربع دون العكس.
وبالجملة فعباراتهم في المسألة مختلفة، وفتواهم فيها مضطربة، من غير أن يجعلوا ذلك موضع خلاف. وتفصيل موضع الاختلاف يتم بصور:
الأولى: أن يتقدم عتقه على اسلامه واسلامهن. وهنا يختار أربع حرائر بغير خلاف.
الثانية: أن يتقدم اسلامهن جمع " ويتوسط عتقه بين الاسلامين. وحكمها كالأولى اتفاقا.
الثالثة: أن يسلم بعضهن ثم يعتق [ثم يسلم] (1) ثم يسلم الباقي منهن.
والحكم كالأولى.
الرابعة: أن يتقدم اسلامه، ويتوسط عتقه بين الاسلامين. وقد اختلف كلامهم في حكمها، فقال المصنف هنا، والعلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)، والشيخ في المبسوط (4): يتخير أربعا كالحر، لأنه لا يتخير بعد اسلامه إلى أن يجد محلا للتخيير، ولا يحصل إلا باسلامهن، وهو متأخر عن عتقه. وقال في القواعد (5): إنه كالعبد، جعلا للتخيير عند اسلامه مطلقا، لأنه وقت جريان حكم الاسلام.
الخامسة: الصورة بحالها، ولكن عتقه وقع بعد اسلام واحدة خاصة.
والخلاف كالسابقة. والأصح أن له أن يتخير أربعا.
وبالجملة فعباراتهم في المسألة مختلفة، وفتواهم فيها مضطربة، من غير أن يجعلوا ذلك موضع خلاف. وتفصيل موضع الاختلاف يتم بصور:
الأولى: أن يتقدم عتقه على اسلامه واسلامهن. وهنا يختار أربع حرائر بغير خلاف.
الثانية: أن يتقدم اسلامهن جمع " ويتوسط عتقه بين الاسلامين. وحكمها كالأولى اتفاقا.
الثالثة: أن يسلم بعضهن ثم يعتق [ثم يسلم] (1) ثم يسلم الباقي منهن.
والحكم كالأولى.
الرابعة: أن يتقدم اسلامه، ويتوسط عتقه بين الاسلامين. وقد اختلف كلامهم في حكمها، فقال المصنف هنا، والعلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)، والشيخ في المبسوط (4): يتخير أربعا كالحر، لأنه لا يتخير بعد اسلامه إلى أن يجد محلا للتخيير، ولا يحصل إلا باسلامهن، وهو متأخر عن عتقه. وقال في القواعد (5): إنه كالعبد، جعلا للتخيير عند اسلامه مطلقا، لأنه وقت جريان حكم الاسلام.
الخامسة: الصورة بحالها، ولكن عتقه وقع بعد اسلام واحدة خاصة.
والخلاف كالسابقة. والأصح أن له أن يتخير أربعا.