____________________
الدخول. ولا تحرم البنت، لأن العقد على الأم لا يحرمها بدون الدخول كما مر (1).
الرابع: أن لا يدخل بواحدة منهما. فتحرم الأم بالعقد على البنت، ويبطل عقدها، ويلزم عقد البنت، لأن نكاح الكفر صحيح. ومن ثم يتخير أربعا لو أسلم على أزيد منهن، ويصح نكاحهن بغير تجديد عقد.
وقال الشيخ (2): له التخيير لأيتهما شاء، بناء على أن عقد الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار في حال الاسلام، وإلا فهو باطل في نفسه بدون ذلك.
ومن ثم لا مهر لغير المدخول ولا نفقة ولا متعة حيث يختار فراقها كما لو لم يعقد عليهما. ولأنه لو أسلم على أختين تخير أيتهما شاء، ولو كان العقد صحيحا لزم بطلانه كالمسلم. وعلى هذا فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الأم مؤبدا، وإن اختار نكاح الأم لم تحرم البنت بدون الدخول.
وأجيب بأن ما ذكر من سقوط المهر والنفقة لا يدل على بطلان العقد، بل الوجه فيه أنه فسخ جاء لا من قبل الزوج. ولأن العقد لو لم يكن صحيحا لم يكن لانضمام الاختيار أثر في صحته، كما في كل عقد باطل. والأصح الأول.
واعلم أنه لا يفتقر إلى تقييد المرأة والبنت في العبارة باسلامهما معه أو كونهما كتابيين، نظرا إلى أنهما لو كانتا وثنيين لبطل نكاحهما، لتحريمهن على المسلم بدون الدخول. بل الحق أن العبارة تشملهما أيضا، لأنا لا نحكم بتحريمهما باسلامه مطلقا، بل مع انقضاء العدة ولم تسلما فيها كما مر. فعلى هذا مجرد اسلامه مع عدم الدخول بهما لا يوجب تحريمهما مطلقا من حيث الجمع بين الأم والبنت، بل يكون حكمهما كالكتابيتين من حيث العقد والدخول وعدمه.
الرابع: أن لا يدخل بواحدة منهما. فتحرم الأم بالعقد على البنت، ويبطل عقدها، ويلزم عقد البنت، لأن نكاح الكفر صحيح. ومن ثم يتخير أربعا لو أسلم على أزيد منهن، ويصح نكاحهن بغير تجديد عقد.
وقال الشيخ (2): له التخيير لأيتهما شاء، بناء على أن عقد الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار في حال الاسلام، وإلا فهو باطل في نفسه بدون ذلك.
ومن ثم لا مهر لغير المدخول ولا نفقة ولا متعة حيث يختار فراقها كما لو لم يعقد عليهما. ولأنه لو أسلم على أختين تخير أيتهما شاء، ولو كان العقد صحيحا لزم بطلانه كالمسلم. وعلى هذا فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الأم مؤبدا، وإن اختار نكاح الأم لم تحرم البنت بدون الدخول.
وأجيب بأن ما ذكر من سقوط المهر والنفقة لا يدل على بطلان العقد، بل الوجه فيه أنه فسخ جاء لا من قبل الزوج. ولأن العقد لو لم يكن صحيحا لم يكن لانضمام الاختيار أثر في صحته، كما في كل عقد باطل. والأصح الأول.
واعلم أنه لا يفتقر إلى تقييد المرأة والبنت في العبارة باسلامهما معه أو كونهما كتابيين، نظرا إلى أنهما لو كانتا وثنيين لبطل نكاحهما، لتحريمهن على المسلم بدون الدخول. بل الحق أن العبارة تشملهما أيضا، لأنا لا نحكم بتحريمهما باسلامه مطلقا، بل مع انقضاء العدة ولم تسلما فيها كما مر. فعلى هذا مجرد اسلامه مع عدم الدخول بهما لا يوجب تحريمهما مطلقا من حيث الجمع بين الأم والبنت، بل يكون حكمهما كالكتابيتين من حيث العقد والدخول وعدمه.