____________________
عدد العبيد، كان له حكم الأحرار. ومتى اجتمع الاسلامان قبل عتقه " أو اسلامه واسلام عدد العبيد، كان له حكم العبيد.
وفي التذكرة (1) جعل الضابط أنه متى تأخر عتقه عن اجتماع الاسلامين فكالعبد، وإن عتق قبل اجتماع الاسلامين، سواء عتق قبل اسلامه واسلامهن، أو بين اسلامه واسلامهن، تقدم اسلامه أو تأخر، فحكمه حكم الأحرار. مع أنه حكم باختيار اثنتين على تقدير اسلامهما قبل عتقه كما ذكره المصنف، فلا يتم ضابطه.
وفي القواعد (2) ألحق ما لو توسط عتقه بين اسلامه المتقدم واسلامهن بعده بحكم العبيد، نظرا إلى أن وقعت الحكم باختياره زمن جريان حكم الاسلام عليه وإن تأخر اسلامهن، وقد كان حينئذ عبدا.
ويشكل بأن الاختيار مشروط بوجود من يصلح له، وهو منتف قبل اسلامهن، وبعده قد صار حرا.
وعلى هذا فيتجه في قول المصنف: " وفي الفرق اشكال " احتمال أن يريد بالفرق المشكل بين الأخيرة - وهي ما لو تأخر اسلامهن عن عتقه واسلامه، حيث حكم فيها بأنه يختار أربعا - وبين الأولى الذي حكم بكونه يختار اثنتين، إذ يحتمل (3) أن يقال: إنه يختار اثنتين في الصورتين كما ذكره في القواعد في الصورة الأخيرة " إلا أن هذا الاحتمال وإن تم في الصورة الأخيرة لا يتم في التي قبلها، وهي قوله: " ولو أسلمن ثم أعتق ثم أسلم " فإن هذه لا خلاف في أن له أن يتخير أربعا. وهذا أحد فردي القسمين اللذين فرق بينهما فإخراجها من البين لا دليل عليه، وإدخالها في الاشكال لا وجه له. وبهذا يترجح إرادة المعنى الأول، وهو
وفي التذكرة (1) جعل الضابط أنه متى تأخر عتقه عن اجتماع الاسلامين فكالعبد، وإن عتق قبل اجتماع الاسلامين، سواء عتق قبل اسلامه واسلامهن، أو بين اسلامه واسلامهن، تقدم اسلامه أو تأخر، فحكمه حكم الأحرار. مع أنه حكم باختيار اثنتين على تقدير اسلامهما قبل عتقه كما ذكره المصنف، فلا يتم ضابطه.
وفي القواعد (2) ألحق ما لو توسط عتقه بين اسلامه المتقدم واسلامهن بعده بحكم العبيد، نظرا إلى أن وقعت الحكم باختياره زمن جريان حكم الاسلام عليه وإن تأخر اسلامهن، وقد كان حينئذ عبدا.
ويشكل بأن الاختيار مشروط بوجود من يصلح له، وهو منتف قبل اسلامهن، وبعده قد صار حرا.
وعلى هذا فيتجه في قول المصنف: " وفي الفرق اشكال " احتمال أن يريد بالفرق المشكل بين الأخيرة - وهي ما لو تأخر اسلامهن عن عتقه واسلامه، حيث حكم فيها بأنه يختار أربعا - وبين الأولى الذي حكم بكونه يختار اثنتين، إذ يحتمل (3) أن يقال: إنه يختار اثنتين في الصورتين كما ذكره في القواعد في الصورة الأخيرة " إلا أن هذا الاحتمال وإن تم في الصورة الأخيرة لا يتم في التي قبلها، وهي قوله: " ولو أسلمن ثم أعتق ثم أسلم " فإن هذه لا خلاف في أن له أن يتخير أربعا. وهذا أحد فردي القسمين اللذين فرق بينهما فإخراجها من البين لا دليل عليه، وإدخالها في الاشكال لا وجه له. وبهذا يترجح إرادة المعنى الأول، وهو