وإذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول وخوف العنت، كان له أن يختار منهن اثنتين، لأنه لو أراد استئناف نكاحهما كان له ذلك إذا كان كذلك جاز له ما ذكرناه.
وإن كان ممن لا يجوز له نكاح أمة لوجود الطول وأنه لا يخاف العنت، كان له أيضا أن يختار منهن اثنتين عندنا، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدأ به، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ألا ترى إنه ليس له أن يعقد على الكتابية مع أن له استدامة عقدها.
وإذا كان عنده أربع زوجات حرة وثلاث إماء فأسلم، وأسلم جميعهن معه كان الأمر في ذلك (1) موقوفا على رضا الحرة، فإن رضيت ثبت نكاحها.
وإذا تزوج العبد وهو مشترك بستة: أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فليس للأمتين خيار في فراقه، لأنه مملوك وهما مملوكتان فلا مزية لهما عليه، وأما الحرائر فالخيار لهن في فراقه، فإن اخترن ذلك بقي عنده أمتان وله إمساكهما، لأنه يجوز للعبد عندنا أن يتزوج بأربع إماء (2)