____________________
ثم تردد المصنف في الفرق بين هذه الصورة وبين ما لو سبق عتقه الاسلامين أو توسط، من حيث إن محل اختياره باق ما دامت العدة للباقيات، إذ له اختيار المتأخرات وإن زدن على العدد. فإذا فرض عتقه قبل اسلام الأخريين فقد صادف اسلامهما عتقه، فإذا أخر الاختيار عن المسلمتين صادفت الحرية الأربع قبل الاختيار، فينبغي أن يلحقه حينئذ حكم الأحرار.
وحاصل الفرق يرجع في هذه الصورة إلى أنه صادف كمال العدد قبل الحرية، ومع تأخر اسلامهن يكون قد طرأ العتق قبل الحكم بالتخيير، حتى لو أسلمت (1) قبل عتقه واحدة وتأخر البواقي فهو كما لو تأخر اسلام الجميع، لطريان العتق قبل كمال عدد العبيد. والمتجه الفرق. وانتظار الباقيتين غير قادح فيه، لأنا لا نحتم عليه اختيار المسلمتين أولا، بل يتخير بين اختيارهما وانتظار الباقيتين فيختارهما إن أسلمتا، أو يختار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخيرتين.
والحاصل: أن العبرة بحريته أو رقيته وقت الحكم بالاختيار " وتعلق حكم الاختيار به مشروط باسلامه واسلام من يتعلق به الاختيار منهن، فقبل اسلامه لا حكم لاختياره، وكذا بعده وقبل اسلامهن، لأنه لا موضع للاختيار. ومتى وجدت منهن واحدة مسلمة قبل عتقه فمحل اختياره باق، لأنه لم يكمل عدد العبيد ولا عدد الأحرار " فإذا كمل عدد العبيد باسلام اثنتين قبل عتقه ثم أعتق فقد حصل شرط الاختيار، كما لو أسلم الجميع قبل عتقه واسلامه، فيختار اثنتين. ومتى فارق الباقيتين كان له أن يتزوجهما، لأنه حر يجوز له الجمع بين أربع، وإنما حكمنا بانفساخ العقد السابق خاصة.
والضابط على هذا: أنه متى أعتق قبل اجتماع الاسلامين، أو قبل اسلام
وحاصل الفرق يرجع في هذه الصورة إلى أنه صادف كمال العدد قبل الحرية، ومع تأخر اسلامهن يكون قد طرأ العتق قبل الحكم بالتخيير، حتى لو أسلمت (1) قبل عتقه واحدة وتأخر البواقي فهو كما لو تأخر اسلام الجميع، لطريان العتق قبل كمال عدد العبيد. والمتجه الفرق. وانتظار الباقيتين غير قادح فيه، لأنا لا نحتم عليه اختيار المسلمتين أولا، بل يتخير بين اختيارهما وانتظار الباقيتين فيختارهما إن أسلمتا، أو يختار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخيرتين.
والحاصل: أن العبرة بحريته أو رقيته وقت الحكم بالاختيار " وتعلق حكم الاختيار به مشروط باسلامه واسلام من يتعلق به الاختيار منهن، فقبل اسلامه لا حكم لاختياره، وكذا بعده وقبل اسلامهن، لأنه لا موضع للاختيار. ومتى وجدت منهن واحدة مسلمة قبل عتقه فمحل اختياره باق، لأنه لم يكمل عدد العبيد ولا عدد الأحرار " فإذا كمل عدد العبيد باسلام اثنتين قبل عتقه ثم أعتق فقد حصل شرط الاختيار، كما لو أسلم الجميع قبل عتقه واسلامه، فيختار اثنتين. ومتى فارق الباقيتين كان له أن يتزوجهما، لأنه حر يجوز له الجمع بين أربع، وإنما حكمنا بانفساخ العقد السابق خاصة.
والضابط على هذا: أنه متى أعتق قبل اجتماع الاسلامين، أو قبل اسلام