____________________
تذنيبات (الأول) الطول (لغة) السعة (وشرعا) مهر الزوجة الحرة ونفقتها ووجودها وإمكان وطيها قبلا شرطان فيه عندنا (والعنت) (لغة) المشقة الشديدة (وشرعا) الزنا لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة بالنار في الآخرة وخوف العنت يتحقق بقوة الشهوة وضعف التقوى (الثاني) يقبل قوله في خوف العنت وفي عدم الطول ولو كان في يده مال وادعى أنه ليس له أو إن عليه دينا بقدره ولا يملك غيره قبل (الثالث) تجدد ارتفاع الشرطين لا يرفع النكاح السابق ولو كان العقد ولا يمنعان الرجعة في الرجعية (الرابع) التحريم هنا راجع إلى الوطي والعقد يتبعه وهو قول الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل، وقال المفيد التحريم راجع إلى العقد ولا يبطل العقد وهو اختيار ابن البراج وليس بجيد.
قال قدس الله سره: ولو تزوج اثنتين (إلى قوله) يبطل.
أقول: القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج وهو اختيار ابن الجنيد لأنه لو جمع بين الأختين في عقد يتخير فكذا بين الاثنتين (أما المقدمة الأولى) فلما رواه جميل ابن دراج (في الحسن - خ) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (1) و (أما المقدمة الثانية) فلاتفاق الأمة على عدم الفرق بينهما (ولأنه) لو جمع خمسا في عقد تخير أربعا فكذا هنا (أما المقدمة الأولى) فلما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق عليه السلام:
في رجل تزوج خمسا في عقد قال يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (2) (وأما المقدمة الثانية) فلنص الأمة على عدم الفرق وهو ضروري، والقائل بالبطلان ابن حمزة وابن إدريس لأنه عقد منهي عنه والنهي يدل على الفساد (ولأن) نسبة العقد إليهما على السوية فلا يصح في إحديهما دون الأخرى وإلا لزم الترجيح من غير مرجح (وأجاب) والدي (عن الأول) بأن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد (وعن الثاني) بأن المرجح اختياره مع العقد كما ذكر في الرواية، والأقوى عندي البطلان.
قال قدس الله سره: ولو تزوج اثنتين (إلى قوله) يبطل.
أقول: القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج وهو اختيار ابن الجنيد لأنه لو جمع بين الأختين في عقد يتخير فكذا بين الاثنتين (أما المقدمة الأولى) فلما رواه جميل ابن دراج (في الحسن - خ) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (1) و (أما المقدمة الثانية) فلاتفاق الأمة على عدم الفرق بينهما (ولأنه) لو جمع خمسا في عقد تخير أربعا فكذا هنا (أما المقدمة الأولى) فلما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق عليه السلام:
في رجل تزوج خمسا في عقد قال يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (2) (وأما المقدمة الثانية) فلنص الأمة على عدم الفرق وهو ضروري، والقائل بالبطلان ابن حمزة وابن إدريس لأنه عقد منهي عنه والنهي يدل على الفساد (ولأن) نسبة العقد إليهما على السوية فلا يصح في إحديهما دون الأخرى وإلا لزم الترجيح من غير مرجح (وأجاب) والدي (عن الأول) بأن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد (وعن الثاني) بأن المرجح اختياره مع العقد كما ذكر في الرواية، والأقوى عندي البطلان.