مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٢٦٩

____________________
أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنتها " (١).
وهذه الرواية نص في الباب، لكنها ضعيفة السند، في طريقها صالح بن أبي حماد وهو ضعيف (٢)، ومع ذلك فهي مرسلة، لأن المراد بأبي جعفر حيث يطلق الباقر عليه السلام، وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله، لأنه كان في زمنه، وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام. ولو أريد بأبي جعفر، الثاني وهو الجواد عليه السلام بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنه سمع منه ذلك بل قال: قيل له، وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فالارسال متحقق على التقديرين. مع أن هذا الثاني بعيد، لأن اطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام.
وذهب ابن إدريس (٣) والمصنف في النافع (٤) وأكثر المتأخرين (٥) إلى تحريمها أيضا، وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط (٦) على التباس يسير فيه، لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته وإن كان عقدها قد انفسخ، لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فتدخل تحت قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (7). ولمساواة الرضاع النسب، وهو يحرم سابقا ولاحقا، فكذا مساويه.
وهذا هو الأقوى.

(١) الكافي ٥: ٤٤٦ ح ١٣، التهذيب ٧: ٢٩٣ ح ١٢٣٢، الوسائل ١٤: ٣٠٥ ب (١٤) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٢) رجال ابن داود ٢: ٢٥٠ رقم ٢٣٣. رجال العلامة: ٢٣٠.
(٣) السرائر ٢: ٥٥٦.
(٤) المختصر النافع: ١٧٦.
(٥) كالمحقق الآبي في كشف الرموز ٢: ١٢٨ - ١٢٩ وفخر المحققين في الإيضاح ٣: ٥٢ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢: ٢٣٨.
(٦) المبسوط ٥: ٣٠٠.
(٧) النساء: ٢٣.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست