____________________
وإن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والأولى خاصة، لتحقق الجمع المحرم فيهما. وبقي نكاح الثانية، لأن الكبيرة لم تصر لها أما حتى انفسخ عقدها، فلم يتحقق الجمع المحرم. ويبقى حل الصغيرة الأولى موقوفا على مفارقة الثانية، كما في كل أخت للزوجة غير معقود عليها. وقس على هذا ما لو أرضعت له زوجة ثالثة ورابعة وأزيد، دفعة وعلى التعاقب.
واعلم أن المصنف اعتبر في هذه المسألة وما بعدها في تحريم الجميع الدخول بالكبيرة، ولم يعتبر كون اللبن منه أو من غيره. وقد اعتبره كما ذكرناه (1) العلامة (2) وجماعة (3)، ولعل تركه أجود، لأن الحكم بكون اللبن للزوج يستلزم الدخول بالكبيرة، لما تقدم من اشتراط كونه صادرا عن نكاح، بل عن ولد معه، ومع الدخول يتحقق تحريم الكبيرة وإن لم يكن اللبن له، وبدون الدخول ينتفي عنه اللبن، فلا وجه للتفصيل بكون اللبن منه أو من غيره بالنسبة إلى تحريم الكبيرة. وأما الصغيرة فتحرم على التقديرين.
وإنما يحتاج إلى هذا التفصيل من لا يعتبر في اللبن المنسوب إلى الزوج الوطء، بل يكتفي بالزوجية كالعامة، وهم أصل هذا التفصيل، فجرى عليه بعض الأصحاب. ويمكن أن يفرض عندنا كون اللبن للزوج من غير دخول على تقدير كونه قد وطئها قبل الزوجية بشبهة فحملت منه، فإن اللبن يلحق به كالولد لما مر، ثم لا نقول بأن وطء الشبهة ينشر الحرمة مطلقا، فإذا تزوجها حالة اللبن فهو له، وهي قبل دخوله بعد العقد غير مدخول بها مع كون اللبن له، فيأتي التفصيل.
واعلم أن المصنف اعتبر في هذه المسألة وما بعدها في تحريم الجميع الدخول بالكبيرة، ولم يعتبر كون اللبن منه أو من غيره. وقد اعتبره كما ذكرناه (1) العلامة (2) وجماعة (3)، ولعل تركه أجود، لأن الحكم بكون اللبن للزوج يستلزم الدخول بالكبيرة، لما تقدم من اشتراط كونه صادرا عن نكاح، بل عن ولد معه، ومع الدخول يتحقق تحريم الكبيرة وإن لم يكن اللبن له، وبدون الدخول ينتفي عنه اللبن، فلا وجه للتفصيل بكون اللبن منه أو من غيره بالنسبة إلى تحريم الكبيرة. وأما الصغيرة فتحرم على التقديرين.
وإنما يحتاج إلى هذا التفصيل من لا يعتبر في اللبن المنسوب إلى الزوج الوطء، بل يكتفي بالزوجية كالعامة، وهم أصل هذا التفصيل، فجرى عليه بعض الأصحاب. ويمكن أن يفرض عندنا كون اللبن للزوج من غير دخول على تقدير كونه قد وطئها قبل الزوجية بشبهة فحملت منه، فإن اللبن يلحق به كالولد لما مر، ثم لا نقول بأن وطء الشبهة ينشر الحرمة مطلقا، فإذا تزوجها حالة اللبن فهو له، وهي قبل دخوله بعد العقد غير مدخول بها مع كون اللبن له، فيأتي التفصيل.