____________________
وما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدى إليها تحريم الرضاع هي المصاهرة الناشئة بالرضاع، نظير المصاهرة الحادثة بالنكاح، مثل كون المرأة أما للزوجة، فإن هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة، فيثبت فيه (١) التحريم. فإذا ارتضع طفل رضاعا محرما صارت المرضعة بمنزلة الزوجة لأبي المرتضع، من حيث إنها أم ابنه " فأمها بمنزلة أم الزوجة، وأختها بمنزلة أخت الزوجة، وهكذا. ومثل هذا لا يتعدى إليه التحريم إلا ما استثني سابقا (٢) مما ورد فيه النص.
وهذا بخلاف المصاهرة في الأول، فإنها ليست ناشئة عن الرضاع بل عن النكاح الصحيح، وإنما الناشئ عن الرضاع هو البنوة مثلا، فلما تحققت لزم الحكم الناشئ عن النكاح، وهو كون منكوحته حليلة ابنه. ومثله الأمومة إذا ثبتت لزوجته حرمت عليه أمها ولو من الرضاع، لدخولها في ﴿أمهات نسائكم﴾ (3)، وبنتها، لدخولها في (ربائبكم) مع الدخول بالأم، وهكذا.
والضابط: تنزيل الولد من الرضاعة منزلة الولد من النسب، وأمه منه بمنزلة الأم، وأبيه بمنزلة الأب، إلى آخر المحرمات النسبية، ثم يلحقهم أحكام المصاهرة بالنسبة إلى النساء المحرمات بها عينا وجمعا. ولا يتعدى إلى ما يناسبها، بل إنما تحرم من حيث هي كذلك، كما يحرم السبع بالنسب من حيث هي كذلك، فلا تتعدى إلى ما يناسبها أو يستلزمها. وهذه قاعدة شريفة إن أحطت بها علما لم يلتبس عليك شئ من فروع الرضاع.
وإذا تقرر ذلك فنقول: إذا كان لشخص زوجتان، إحداهما كبيرة، والأخرى صغيرة في الحولين، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم، انفسخ نكاحهما،
وهذا بخلاف المصاهرة في الأول، فإنها ليست ناشئة عن الرضاع بل عن النكاح الصحيح، وإنما الناشئ عن الرضاع هو البنوة مثلا، فلما تحققت لزم الحكم الناشئ عن النكاح، وهو كون منكوحته حليلة ابنه. ومثله الأمومة إذا ثبتت لزوجته حرمت عليه أمها ولو من الرضاع، لدخولها في ﴿أمهات نسائكم﴾ (3)، وبنتها، لدخولها في (ربائبكم) مع الدخول بالأم، وهكذا.
والضابط: تنزيل الولد من الرضاعة منزلة الولد من النسب، وأمه منه بمنزلة الأم، وأبيه بمنزلة الأب، إلى آخر المحرمات النسبية، ثم يلحقهم أحكام المصاهرة بالنسبة إلى النساء المحرمات بها عينا وجمعا. ولا يتعدى إلى ما يناسبها، بل إنما تحرم من حيث هي كذلك، كما يحرم السبع بالنسب من حيث هي كذلك، فلا تتعدى إلى ما يناسبها أو يستلزمها. وهذه قاعدة شريفة إن أحطت بها علما لم يلتبس عليك شئ من فروع الرضاع.
وإذا تقرر ذلك فنقول: إذا كان لشخص زوجتان، إحداهما كبيرة، والأخرى صغيرة في الحولين، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم، انفسخ نكاحهما،