____________________
للشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2)، لورود نصوص صحيحة دالة على التحريم، فكانت مستثناة لذلك. وهي التي أشرنا إلى خروجها بدليل خارج فيما سلف (3).
والروايات منها: صحيحة علي بن مهزيار، قال: " سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضت لي، هي بنت غيرها. فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك " (4).
ومنها: ما رواه. الكليني في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له " (5).
ومنها: رواية أيوب بن نوح في الصحيح قال: " كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " (6).
والروايات منها: صحيحة علي بن مهزيار، قال: " سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضت لي، هي بنت غيرها. فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك " (4).
ومنها: ما رواه. الكليني في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له " (5).
ومنها: رواية أيوب بن نوح في الصحيح قال: " كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " (6).