____________________
الثاني: أن يكون الرضاع بفعل الكبيرة " بأن تولته بنفسها من غير ضرورة إليه. وقد اختلف في حكم المهر، فقيل: يجب للصغيرة على الزوج نصف المهر، لأنه فسخ قبل الدخول من غير جهة الزوجة، فجرى مجرى الطلاق. وهذا مذهب الشيخ قي المبسوط (1)، وتبعه عليه جماعة (2).
وقيل: يجب عليه جميع المهر، لأن المهر يجب جميعه بالعقد، كما سيأتي، ولا ينتصف إلا بالطلاق، وهذا ليس بطلاق، وإلحاقه به قياس، فيستصحب وجوبه إلى أن يثبت المزيل. وهذا هو الوجه.
هذا إذا كان قد سمى لها مهرا. ولو كانت مفوضة البضع قيل وجبت المتعة، إلحاقا لهذا الفسخ بالطلاق. ويضعف ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإن الفسخ بالطلاق جاء من قبل الزوج، وهنا ليس من قبله.
ويحتمل السقوط أصلا، كما لو مات أحدهما، لأن عقد النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا، لأنه لم يذكر، وإنما أوجبه الطلاق بالآية (3) فلا يتعدى مورده.
وليس هذا بقياس على الموت كما قاسه الأول على الطلاق، بل مستند إلى أصل البراءة.
ويحتمل وجوب مهر المثل أو نصفه على ما تقدم من الوجهين، لأنه عوض البضع حيث لا يكون هناك مسمى، لامتناع أن يخلو البضع عن عوض.
ثم الزوج إذا غرم شيئا في هذه الفروض هل يرجع به على المرضعة؟
قولان، منشؤهما أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ والقول بالرجوع للشيخ
وقيل: يجب عليه جميع المهر، لأن المهر يجب جميعه بالعقد، كما سيأتي، ولا ينتصف إلا بالطلاق، وهذا ليس بطلاق، وإلحاقه به قياس، فيستصحب وجوبه إلى أن يثبت المزيل. وهذا هو الوجه.
هذا إذا كان قد سمى لها مهرا. ولو كانت مفوضة البضع قيل وجبت المتعة، إلحاقا لهذا الفسخ بالطلاق. ويضعف ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإن الفسخ بالطلاق جاء من قبل الزوج، وهنا ليس من قبله.
ويحتمل السقوط أصلا، كما لو مات أحدهما، لأن عقد النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا، لأنه لم يذكر، وإنما أوجبه الطلاق بالآية (3) فلا يتعدى مورده.
وليس هذا بقياس على الموت كما قاسه الأول على الطلاق، بل مستند إلى أصل البراءة.
ويحتمل وجوب مهر المثل أو نصفه على ما تقدم من الوجهين، لأنه عوض البضع حيث لا يكون هناك مسمى، لامتناع أن يخلو البضع عن عوض.
ثم الزوج إذا غرم شيئا في هذه الفروض هل يرجع به على المرضعة؟
قولان، منشؤهما أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ والقول بالرجوع للشيخ